للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجال، ومعهم امرأة كافرة، كان ينبغي (١) لهم أن يصفوا لها كيف تغسلها، ثم يخلوا بينها وبينها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة (٢) كيف تكفن؟ قال: تكفن في لِفافة، وهي الرداء، وفي إزار (٣) ودرع (٤) وخمار، وخرقة تربط (٥) فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين (٦) والبطن حتى لا ينتشر عنها الكفن. قلت: وموضع (٧) الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل (٨)؟ قال: نعم. قلت: ويُسدَل (٩) شعرها من (١٠) خلف ظهرها إذا غسلت (١١)؟ قال: لا، ولكنه (١٢) يُسدَل (١٣) ما بين ثدييها (١٤) من الجانبين جميعاً، ثم يسدل (١٥) الخمار عليها كهيئة المِقْنَعَة (١٦). قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك؟ قال: نعم.

قلت: فالخَلَق (١٧) والجديد (١٨) في ذلك سواء إذا غسلا (١٩)؟ قال: نعم (٢٠). قلت: والبرود (٢١) أحب إليك أم البياض؟ قال: كل ذلك حسن.


(١) ح ي: هل ينبغي.
(٢) ح ي: قلت أرأيت المرأة إذا ماتت.
(٣) ح: أو إزار؛ ي: وإزار.
(٤) ح: أو درع.
(٥) ح ي + بها.
(٦) م: اليدين.
(٧) ح ي: وتوضع.
(٨) ك م: من الرجال.
(٩) م: وتسدل.
(١٠) ح ي - من.
(١١) م: إذا اغتسلت؛ ح ي - إذا غسلت.
(١٢) ح ي: ولكن.
(١٣) م: تسدل.
(١٤) م: يديها؛ ح: من بدنها؛ ي: من بين يديها.
(١٥) م: ثم تسدل.
(١٦) المِقْنَعَة هي ما تغطي به المرأة رأسها. انظر: لسان العرب، "قنع".
(١٧) ي: والخلق. خَلُق الثوب فهو خَلَق، أي: قديم وبالي. انظر: لسان العرب، "خلق".
(١٨) ح: والجديد والخلق.
(١٩) ك م - إذا غسلا؛ ح: إذا غسل.
(٢٠) ك م + في ذلك سواء إذا غسل. وعبارة الحاكم: والخلق إذا غسل والجديد سواء. انظر: الكافي، ١/ ١٩ و.
(٢١) ح ي: فالبرد. جمع بُرْد وهو ثوب فيه خطوط أو وشي. انظر: لسان العرب، "برد".

<<  <  ج: ص:  >  >>