للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فإن كانت معه أمة له (١) أو مدبرة وقد (٢) كان يطؤها؟ قال: لا تغسله. قلت (٣): فقد (٤) كان فرجها حلالاً له (٥)؟ قال: لأنه لا عدة على واحدة (٦) منهما؛ ألا ترى أن الأمة تباع، والمدبرة (٧) إن لم تكن (٨) عليها (٩) سعاية فتزوجت ساعة مات الرجل كان نكاحها جائزاً، وكان لزوجها (١٠) أن يطأها، فأستقبح أن يطأها زوجها وينظر إلى فرجها وهي تنظر إلى فرج آخر وتغسله. قلت: فإن كانت فيهن امرأته (١١) وقد طلقها طلاقاً بائناً هل تغسله؟ قال: لا. قلت: أرأيت امرأة ماتت في السفر ومعها رجال وفيهم زوجها هل يغسلها؟ قال: لا. قلت: لم وهي تغسله وهو لا يغسلها؟ قال: لأنه لا عدة عليه (١٢)؛ ألا ترى أنه لو شاء (١٣) تزوج أختها، ولو شاء تزوج أربعاً (١٤)، ولو شاء تزوج ابنتها (١٥) إن لم يكن دخل بالميتة (١٦)، فأستقبح (١٧) أن ينظر الرجل (١٨) إلى فرج امرأة وابنتها امرأته، أو أختها (١٩)، أو له أربع نسوة. قلت: فإن كان أخوها معها أو أبوها (٢٠)؟ قال: لا يغسلها (٢١) واحد منهما. قلت: أرأيت رجلاً (٢٢) مات في سفر ومعه نساء، ومعهن رجل كافر، هل ينبغي (٢٣) لهن أن يصفن له كيف يغسله، ثم يخلين (٢٤) بينه وبين الميت (٢٥)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن امرأة ماتت في سفر ومعها


(١) ك م - له.
(٢) ح ي: قد.
(٣) ح ي - لم.
(٤) ح ي: وقد.
(٥) ح: له حلالاً؛ ي: له حلال.
(٦) ح ي: على واحد.
(٧) ح ي: وأن المدبرة.
(٨) ك م: لم يكن.
(٩) ط: لها.
(١٠) ح ي - وكان لزوجها.
(١١) ح ي: امرأة.
(١٢) ح: عليها.
(١٣) ح ي - شاء.
(١٤) ي: أربعة.
(١٥) ي: بابنتها.
(١٦) م: بأمها؛ ح: بالميت.
(١٧) ح + للرجل.
(١٨) ح - الرجل.
(١٩) ح: وأختها.
(٢٠) ح ي: فإن كان معها أبوها أو أخوها.
(٢١) م: لا يغسله.
(٢٢) ي: رجل.
(٢٣) في: أينبغي.
(٢٤) ح ي: أيخلين.
(٢٥) في: وبينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>