[شرح حديث:(لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن)]
قال: [وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة قالت: (لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن)].
أي: لم تقطع يد سارق في زمن النبوة في أقل من ثمن المجن.
والمجن: هو اسم لكل ما يمكن أن يستتر به مستتر، كالخوذة والدرع والحجفة أو الترس الذي يتترس به المرء، وكل هذه من أدوات القتال والحرب، وهي أسماء لبعض عدد الحرب سواء كانت المجن أو الحجفة أو الترس أو الخوذة أو الدرع أو غير ذلك، فلم تقطع يد سارق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في أقل من ثمن المجن الذي يستتر به المرء.
قال: [(حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن)] فالحجفة والترس كلاهما ذو ثمن، يعني: متقوم، متمول.
يعني: له قيمة مالية تقدر بربع دينار فصاعداً.
فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقطع يد السارق الذي سرق ربع دينار أمراً لازماً، وإنما يقطع يد من يسرق ربع دينار أو ما يعادله من أشياء أخرى، لكن لا بد أن تكون هذه الأشياء متقومة أو متمولة وليست مما حرمها الله عز وجل.
قال: [وحدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان -وهو الكناني أبو علي الشامي المروزي نزيل الكوفة- وحدثنا أبو كريب - محمد بن العلاء الهمداني - حدثنا أبو أسامة -وهو حماد بن أسامة - كلهم عن هشام -وهو هشام بن عروة الذي يروي عن أبيه عن عائشة بهذا الإسناد- أي بالإسناد السابق.
وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة قالا:(وهو يومئذ ذو ثمن)] أي: هذا المجن كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ذو ثمن.