للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استخدام الأشياء المطلية بماء الذهب للرجال والنساء]

السؤال

ما حكم استخدام الأشياء المطلية بماء الذهب للرجال والنساء؟

الجواب

أما النساء فإن الذهب والحرير حلال لهن، لكن من باب الزينة، فليس على المرأة شيء في لبسها الحرير والذهب في مواضع الزينة من بدنها، ولا يجوز لها استخدام الذهب فيما دون ذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم).

قال النووي: وهذا يشمل الرجال والنساء، ثم قال: والذهب حلال للنساء في الزينة وحرام عليهن في الانتفاع، أو قال: في الاستعمال، فاستعمال أواني الذهب والفضة للنساء يحرم كذلك، أما في الزينة في بدنها وفي ثوبها فهو جائز، أما الرجل فإنه لا يجوز له ذلك ألبتة؛ لأن هذا حرام عليه؛ لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: (أنه أخذ ذهباً بيمينه وحريراً بيساره وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها).