والمدبَّر: هو من أوصى سيده بعتقه في دبر حياته، فهو عبد ولكن سيده أوصى في مرض موته، أو لما غلب على ظنه أن الحياة به ستنتهي أن يعتق هذا العبد في دبر حياته، وهذا جائز عند الجمهور، والدليل على جواز بيع المدبَّر الآتي: قال: [حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: (أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر -أي: بشرط أن يكون ذلك في دبر حياته- لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ -وكان لا يزال الرجل صاحب المال حياً، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرض هذا العبد للبيع- فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثمانمائة درهم فدفعها إليه)].
أي: أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الثمانمائة درهم وأعطاها لصاحب هذا العبد الذي أعتقه عن دبر.
قال:[قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبداً قبطياً مات عام أول]، يعني: كان هذا العبد عبداً نصرانياً، والقبطي مصري، ولكن عند الإطلاق القبطي هو النصراني.
ولا بأس باتخاذ العبيد من النصارى واليهود، وقد كان أبو لؤلؤة المجوسي مجوسياً، ومن باب أولى يجوز اتخاذ العبيد من اليهود والنصارى.
نسأل الله أن يمكننا من رقابهم رجالاً ونساءً.
وهذا الرجل الأنصاري اسمه أبو مذكور، واسم الغلام المدبَّر يعقوب.
قال: [وعن عمرو بن دينار قال جابر: (دبر رجل من الأنصار غلاماً له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم)، قال جابر: فاشتراه ابن النحام].
والنحام لقب لـ نعيم بن عبد الله، وفي الحديث:(إني دخلت الجنة فوجدت نحمة لـ نعيم) وقيل: (نحنحة)، واسم الصوت: نَحمة ونُحمة ونحنحة، هذا معنى النحام، فلما أخبر نعيماً بذلك لقبه الصحابة بـ النحام، أي: الذي كان يتنحم في الجنة وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام.
قال:[عبداً قبطياً مات عام أول في إمارة ابن الزبير].