قال:(وأجمعوا على أن عليه رد ما غلّه، فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف بين العلماء.
قال الشافعي وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة.
وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي).
فالعلماء كافة قالوا بعقوبة الغال.
قالوا: إما أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يوزع الإمام الفيء أو الغنيمة على الناس، وإما أن تكون التوبة وإرجاع الأموال بعد تفرّق الناس وأخذ كل ذي حق حقه.
قالوا: فإن تاب قبل توزيع الغنيمة وقبل تفرق الناس قُبل منه ذلك ويجب على الإمام أن يأخذ منه ما قد غل، أما إذا تفرّق الناس وقد أخذوا غنائمهم وأنصبتهم فقال الشافعي: يدفع مال الغلول إلى السلطان والأمير والحاكم، ويتوب إلى الله عز وجل ولا شيء عليه.
وقال جماهير أهل العلم: يأخذ الإمام الخمس من مصلحة العامة ويتصدق هذا الغال بالأربعة الأخماس الباقية معه، وهذا الرأي هو الصحيح.
أما مذهب الشافعي فضعيف، ومذهب الجمهور يستند إلى حديث ضعيف كذلك، وقد ورد في سنن أبي داود، أما عمل الأمة في أزمنتها الأولى فبمذهب الجمهور.