للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وجوب القصاص أو الدية في السن]

قال: (ومنها: وجوب القصاص في السن وهو مجمع عليه).

يعني: لا خلاف بين أهل العلم في أن واحداً لو كسر سنة آخر أن يكسر سنه بسنه الذي كسر.

يعني: لو أنك ضربت شخصاً بلكمة في أسنانه فسقطت فلا بد من تمكينه من أنه يلكمك بأسنانك حتى يسقط منها ما سقط منه، وهذا بالإجماع بين أهل العلم، لكن إن عفا صاحب القصاص عن القصاص وقبل الدية تقوم السن بالدية وتدفع له.

قال: (ومنها وجوب القصاص في السن وهو مجمع عليه، فإن كسر بعضها ففيه وفي كسر سائر الأعضاء خلاف مشهور للعلماء، والأكثرون على أنه لا قصاص فيه إنما تجب فيه الدية).

والدية في السن عشرة من الإبل، وهذا من باب حفاظ الإسلام على كرامة الإنسان.