من يؤدي عن المتوفى فريضة الحج هل لابد أن يكون من الأقارب؟
الجواب
الأولى القريب، وأولى الأولى الأبناء؛ لقول المرأة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام:(يا رسول الله! إن أبي لا يثبت على الراحلة.
أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه)، وأتت امرأة فقالت:(يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها حج أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم.
قال: فدين الله أحق بالقضاء)، وغير ذلك من الروايات التي تثبت أن الأبناء هم الذين يؤدون هذه الفريضة، لكن يصرف هذا إلى جواز أداء منسك الحج من الغير: أن رجلاً قال في الإهلال: لبيك اللهم حجاً أو عمرة عن شبرمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام:(من شبرمة؟ قال: صاحب لي، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا.
قال: حج عن نفسك أولاً ثم حج عن شبرمة).
وفي رواية قال:(جار لي)، فإما جار وإما صاحب ولا تعارض بين الروايتين، فهذا يدل على جواز حج الغير وإن لم يكن قريباً لآحاد الناس.