للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم سرقة الجماعة]

مسألة: لو أن جماعة سرقت، ومجموع المسروق قد بلغ النصاب، كعشرة سرقوا ربع دينار فهل يقام على العشرة الحد أم لا؟ هذا محل نزاع بين العلماء، فمنهم من قال: كل واحد يحد قطعاً في هذا المال؛ لأنه بمثابة السارق لوحده لهذا المال؛ لأن الذي يشارك في إيقاع الجريمة كمن باشرها بنفسه.

وهذا مذهب كثير من أهل العلم.

أما مذهب الجمهور فإنه لا قطع إلا على من سرق مبلغاً يساوي النصاب في حقه هو.

يعني: لو أن عشرة سرقوا دينارين ونصف، فإن نصيب كل سارق سيكون ربع دينار.

إذاً: العشرة يحدون؛ لأن نصيب كل سارق في هذا المسروق قد بلغ النصاب على حدة، وهذا لا نزاع فيه، لكن النزاع قائم في الصورة الأولى التي ذكرناها.