للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حديث جابر وابن أبي أوفى في الرجم]

قال: [أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: (رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم ورجلاً من اليهود وامرأته)] معنى (امرأته): التي زنى بها، يعني: خليلته وعشيقته وليست امرأته.

ولذلك أتى في رواية أخرى: (رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم ورجلاً من اليهود وامرأة) ولم يقل: وامرأته.

فالمقصود: صاحبته التي زنى بها.

قال: [عن أبي إسحاق الشيباني قال: (سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

قال: قلت: بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: لا أدري)] عبد الله بن أبي أوفى هذا صحابي مصري كبير، من أجلاء علماء مصر، ومع هذا يقول فيما لا يعلمه: لا أدري.

والعلماء يقولون: من أخطأ كلمة (لا أدري) فيما لا يعلم فقد أصيبت مقاتله.

أي: فقد قتل نفسه؛ لأنه قال على الله تعالى بغير علم، وهذا حرام.

قال: [عن أبي هريرة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها -بالإقرار أو بالحمل- فليجلدها الحد ولا يثرب عليها -يعني: لا يسبها ولا يشتمها ولا يعيرها- ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر)].

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.