[خلاف العلماء في كيفية الأخذ بحديث القسامة]
(أما كيفية الأخذ والتطبيق العملي فمحل نزاع بينهم، وروي عن جماعة إبطال القسامة قالوا: نحن لا نأخذ بهذا الحديث ولا نعمل به، وممن قال بهذا سالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار والحكم بن عتيبة، وقتادة، وأبو قلابة، ومسلم بن خالد الزنجي، وابن علية، والإمام البخاري وغيرهم.
وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين).
يعني: قال باعتبارها.
والرأي الثاني: بعدم اعتبارها والأخذ بها.
قال: (واختلف القائلون بالقسامة واعتبارها إذا كان القتل عمداً هل يجب القصاص بها أو الدية؟ فقال معظم الحجازيين: يجب القصاص.
وهو قول الزهري وربيعة الرأي وأبي الزناد ومالك وأصحابه والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود.
كل هؤلاء قالوا بوجوب القصاص إذا كان القتل عمداً.
وهو قول الشافعي في مذهبه القديم، وروي عن ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز.
قال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرون.
يعني: قلنا: إن القصاص يجب في القسامة إذا كان القتل عمداً.
قال: وإني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان).
هذا المذهب الأول.
المذهب الثاني: قال: (وقال الكوفيين والشافعي رضي الله عنه في أصح قوليه: لا يجب بها القصاص وإنما تجب الدية).
ودليل الجمهور هو هذا الحديث، ولا دليل لمن أبطل القسامة، بل أدلتهم كلها شبهات مردودة مدفوعة فيكون الرأي الصحيح عندي هو القول بالقسامة مثل الرأي الثاني.
واختلف القائلون بالقسامة في كيفية تطبيق هذا الحديث أو هذا الحكم، فمنهم من قال: إذا كان القتل عمداً وجب القصاص وهم الجمهور.
ومنهم من قال وهم الكوفيون أي: أصحاب الرأي وهم الأحناف، والشافعية في أصح القولين عنهم أنهم قالوا: (لا يجب القصاص بل تجب الدية.
وهو مروي عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعثمان الليثي، والحسن بن صالح.
وروي أيضاً عن أبي بكر وعمر، وابن عباس، ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين).
قالوا: تجب الدية ولا يجب القصاص حتى لو كان القتل عمداً.