للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الصورة الخامسة: أن تقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل]

(الصورة الخامسة: أن تقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل فإن كان من أحد الطرفين ففيه القسامة، وعند مالك في رواية عنه والشافعي وأحمد وإسحاق: لا قسامة فيه بل الدية على الطائفة الأخرى، وإن كان المقتول من غيرهما فعلى الطائفتين ديته).