[شرح حديث المغيرة بن شعبة: (وجعل النبي صلى الله عليه وسلم غرة لما في بطنها)]
قال: [حدثنا إسحاق بن راهويه أخبرنا جرير -وهو جرير بن عبد الحميد الضبي - عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال: (ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها)] يعني: أنهما كانتا زوجتان لرجل واحد، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط، وهو الذي تقام به الخيمة، فالقاتلة من هذيل، والمقتولة من بني لحيان.
قال: [(فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عصبة القاتلة)] لأن الأم ماتت هي والجنين، فلها ديتها الكاملة لكنها على العاقلة، لأن هذه الضرة بضربها لضرتها لم تقصد قتلها، لكنها ماتت بفعل هذا الضرب، وهذا قتل خطأ، ولذلك لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديتها من مال القاتلة نفسها وإنما من مال العاقلة.
أي: العصبة.
[(وجعل النبي صلى الله عليه وسلم غرة لما في بطنها -والغرة هي: عبد أو أمة- فقال رجل من عصبة القاتلة -الذي هو حمل - أنغرم دية من لا أكل، ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية)] يعني: فرضها عليهم.
[وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة: (أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملاً فقضى في الجنين بغرة.
فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم، ولا شرب، ولا أكل، ولا استهل، مثل ذلك يطل)].
ومعنى (أندي) من الدية.
يعني: كيف نجعل له دية وهو لم يأكل ولم يشرب ولم ينطق ولم يستهل حياً.
يعني: لم يعطس ولم يضحك، ولم يصرخ، ولم يتحرك.
فهذه علامات الحياة، فكيف ندفع له الدية وقد نزل ميتاً؟ [فقال النبي عليه الصلاة والسلام: (سجع كسجع الأعراب)] فهو ينكر على هذا السجع.
قال: [وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر - غندر - عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث بقصته غير أن فيه: (فأسقطت -أي: المرأة المضروبة أسقطت جنينها- فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة)] أي: على أولياء القاتلة.
وهم الذين يسمون بالعصبة.
ولم يذكر في الحديث دية المرأة استغناءً لما ذكره في بقية الطرق، أو أن السائل إنما سأل عن حكم الجنين إذا سقط ميتاً بأذىً وقع على أمه فذكر الشاهد من الحديث ولم يذكر الحديث بتمامه.