في هذه الأحاديث دليل على جواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة، كحقن دماء المسلمين، وإعادة ترتيب الصفوف، والاستعداد بالسلاح والكراع والطعام وغير ذلك لملاقاة الأعداء، فهذه مصالحة على هدنة من الوقت والزمن لإعادة الترتيب.
كما أنه يجوز مصالحة الكفار إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وهذا محل إجماع لم يخالف فيه أحد، لكنهم اختلفوا في المدة.
قال الله تعالى:{وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}[الأنفال:٦١]، فمنهم من قال: أقصاها عشر سنوات، ومنهم من قال: خمس.
وسبع، وثلاث، وسنة.
وأرجح الأقوال قول مالك حيث قال: مرد ذلك إلى الإمام، ويراعي في ذلك مصلحة المسلمين، لا حد لذلك، بل يجوز ذلك -قل أم كثر- بحسب رأي الإمام.