للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أجوبة العلماء على إشكال استمرار النبي في الصلاة وسلا الجزور على ظهره]

قال: (وفي هذا الحديث إشكال، فإنه يقال: كيف استمر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة مع وجود النجاسة على ظهره؟).

فهذا السلا به قيح وصديد ودم، والدم نجس؛ فكيف استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مع وجود النجاسة على ظهره؟ هل يصح من إنسان أن يصلي وهو يعلم أن بثوبه نجاسة، أو بالأرض التي يسجد عليها نجاسة؟ الجواب لا.

والطهارة شرط في صحة الصلاة.

فكيف استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مع وجود هذه النجاسة على ظهره؟ أجاب العلماء بأجوبة منها: (إجابة القاضي عياض: بأن هذا ليس بنجس.

قال: لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران، والسلا من ذلك وإنما النجس الدم).

فأول

الجواب

أن الفرث والدم ليسا بنجسين، إذا وضعت على جسمك بدناً من الأبدان تشعر برطوبة له، وكذلك الفرث الذي هو ما دون الدم ليس عند القاضي عياض بنجس.

(وهذا الجواب يصح على مذهب الإمام مالك ومن وافقه: أن روث ما يؤكل لحمه طاهر).

أي: أن هذا على مذهب المالكية يستقيم؛ لأنهم يعتقدون أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، ومن باب أولى ما فوق ذلك.

(أما مذهب الشافعية والأحناف: أن هذا نجس، وهذا الجواب الذي ذكره القاضي عندهم ضعيف أو باطل، وعندهم جواب آخر؛ لأن هذا السلا يتضمن النجاسة من حيث إنه لا ينفك من الدم في الغالب والدم نجس، ولأنه ذبيحة عُبّاد الأوثان فهو نجس من وجه آخر).

إذاً: هذا السلا أو تلك المشيمة تجاوزاً لا يمكن أن تخلو من شيء من الدم، والدم نجس حتى عند المالكية، فهذا وجه.

الوجه الثاني: أن هذه الذبيحة ذبيحة عُبّاد الأصنام والأوثان وهي حرام باتفاق ونجسة.

أي: هي حرام لنجاستها، وكذلك اللحم وجميع أجزاء الجزور، ولا تؤكل ذبيحة المشرك قط، وإنما أحل الله لنا ذبيحة أهل الكتاب: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة:٥].

فحينئذ ذبيحة أهل الكتاب حلال لنا، لكن بشرط أن تكون ذبيحة، فإذا قتلوها أوقدوها أو صعقوها أو خنقوها فإنها لا تحل لنا حتى وإن كانت من قبل مسلم؛ لأنها ليست ذبيحة حينئذ.

(وأما الجواب المرضي -عند جماهير العلماء- أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره، فاستمر في سجوده استصحاباً للأصل، والأصل الطهارة).

مثال ذلك: واحد أتى وأنا أصلي ووضع عليّ شيئاً، فما يدريني ما الذي وضع عليّ، فلعله كذا ولعله كذا؟ إذاً: لا يمكن إلا أن أستصحب الأصل، والأصل الطهارة حتى أتيقن النجاسة.

فالنبي لم يعلم عليه الصلاة والسلام ما الذي وضع على ظهره.

قال: (وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح عندنا، أم غيرها فلا تجب)؟ ولنا أن نتصور أن هذه الحادثة تمت في أول العهد المكي قبل أن تُفرض الصلاة، فلا يمكن أن نقول إلا أن هذه الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، أو لعله كان ساجداً سجوداً لا علاقة له بالصلاة، وإنما من باب مطلق العبادة، ولا يلزم أن يكون السجود دائماً داخل صلاة، فلعله كان ساجداً ولم يكن مصلياً، ولعله كان يصلي نافلة، أما كون هذه الصلاة فرضاً فهذا أمر بعيد غير متصور.

وإن كان فرضاً وجبت الإعادة فالوقت واسع، وما يدرينا أنه أعاد في بيته إذا كان ذلك فرضاً؟ فإن قيل: يبعد أنه لم يكن يشعر بما وضع على ظهره وكان لا بد أن يشعر به.

قلنا: وإن أحس به فإنه لم يتحقق عليه الصلاة والسلام من نجاسته.

أما قول عبد الله بن مسعود: (فلما سجد وضعه عقبة بين كتفيه قال: فاستضحكوا) أي: أنهم لم يضحكوا، والألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل دلّت على الطلب، فقولك: (ضحكوا) أي: غلبهم الضحك.

واستضحكوا: طلبوا الضحك تكلفاً؛ ولذلك قال: وجعل بعضهم يميل على بعض، وهذا فعل الفُسّاق والمُجّان والتائهين أنهم لا يريدون أن يضحكوا ولم يغلبهم الضحك، ولكنهم تكلّفوا الضحك حتى مال بعضهم على بعض كما يصنع شباب المجون والفسق.

قال: (وأنا قائم أنظر) تصور أن ابن مسعود رضي الله عنه سادس ستة في الإسلام من الأوائل ومن السابقين، يرى هذا المنظر ثم لا يملك أن يدفع الأذى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يكاد يقتل ابن مسعود.

قال: وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن رسول الله.

أي: لو كانت لي قوة أو عشيرة تمنعني من هؤلاء المجرمين المشركين عُبّاد الأوثان والأصنام لكنت طرحت ذلك عن كتف النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولكن لم يطرحه لأنه يعلم أنه لو طرحه لربما قاموا عليه وعلى صاحبه فقتلوهما، فلم يطرحه خوفاً من إلحاق الأذى وإعلان الحرب على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه.

هذا الذي جعلني أرجّح أن الصلاة التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن فرضاً؛ لأن الصلاة لم تفرض إلا في أواخر العهد المكي وقُبيل الهجرة مباشرة، أما في أوائل العهد المكي فالمسلمون كانوا قلة خلافاً لأواخر العهد المكي، فلو كان هذا في أواخر العهد المكي لكانت بعض الق