[بيان كيفية القطع في حد السرقة]
قال: (وأجمعوا -أي: العلماء- على أنه إذا سرق أولاً قطعت يده اليمنى).
قال الشافعي ومالك وأهل المدينة والزهري وأحمد وأبو ثور وغيرهم: فإذا سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى.
مع أن الله يقول: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:٣٨]، لكن الجمهور على قطع اليد اليمنى الأول، ثم تقطع الرجل اليسرى.
يعني: تقطع الأيدي والأرجل من خلاف: اليمنى في اليد مع اليسرى في الرجل، ثم اليسرى في اليد مع اليمنى في الرجل.
قال: (فإذا سرق ثالثاً قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعاً قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عزر).
قال: (قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والجماهير: تقطع اليد من الرسغ وهو المفصل بين الكف والذراع، وتقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم).
وهذا طبعاً المذهب الحق وعليه العمل.
قال: (لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: تقطع الرجل من شطر القدم.
وبه قال أحمد وأبو ثور.
وقال بعض السلف: تقطع اليد من المرفق.
وقال بعضهم من المنكب.
والمذهب الراجح هو المذهب الأول: أن قطع اليد من الكف - أي: من الرسغ- وكذلك قطع القدم.
أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute