للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مسائل متفرقة في النذر]

ولو أنه نذر أن يتصدق على أهل بلد معين، أو في مكان معين لزمه ذلك، ولو نذر أن يصلي في مسجد معين ركعتين لله عز وجل لم يلزمه إذا كان في هذا المسجد قبر أو ضريح؛ لأن الصلاة في هذه المساجد لا تصح.

وإذا نذر أن يصلي في مسجد ليس فيه ضريح فعلى الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه ذلك، إلا أن ينذر أن يصلي في مسجد من المساجد الثلاثة ذات الشرف والفضل، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا)، أي: المسجد النبوي فيلزمه الوفاء بنذره في هذه الأماكن؛ لشرفها وفضلها، وزيادة ثواب الصلاة فيها على غيرها.

ومن نذر أن يطوف حول البدوي سبعاً أو سبعين لكان مشركاً، فالطواف لا يكون إلا حول الكعبة لمن استطاع، فإذا عجز عن الوفاء بالنذر في الطواف حول الكعبة أجزأه كفارة يمين.

ولو أن أحداً نذر لله عز وجل أن يذبح شاة في مكان يعبد فيه صنم من دون الله عز وجل، كالأوثان أو الأصنام أو الصليب أو غير ذلك لم يلزمه ذلك؛ لأن هذا المكان مكان شركي، يعبد فيه الصليب من دون الله عز وجل، فالذبح في هذا المكان فيه شبهة التقرب إلى الصليب، لا إلى الله عز وجل فإنه لا يلزمه الوفاء بالتزام المكان، ويلزمه أن يذبح في مكان آخر.

وفي السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أذبح كذا وكذا بمكان يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: لصنم؟ قالت: لا، قال: فأوف بنذرك).

وأهل الجاهلية كانوا يذبحون هناك؛ لصنم كانوا يعبدونه.

ويجوز للمسلم أن يذبح في نفس المكان الذي كان يذبح فيه الكافر؛ لأنه مكان مباح، يذبح فيه المسلم ويذبح فيه الكافر، وليس فيه أصنام ولا أوثان؛ فيجوز للمسلم أن يذبح فيه.