للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيان أن السارق لا يضمن ما سرق]

مسألة: إذا اجتمع الضمان والحد، فإذا كان المسروق قائماً رد إلى صاحبه.

يعني: هل السارق يضمن رد المسروق وقيام الحد عليه كذلك؟

الجواب

لا يضمن السارق المسروق إذا كان قد أنفقه، أما إذا كان بين يديه ضمن وحد.

أي: إذا كان المال المسروق لا يزال في حوزة السارق رد إلى المسروق منه، وعوقب السارق بالحد.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.