الشرط الثاني الذي يجب توفره في المال المسروق: أن يبلغ المسروق النصاب الشرعي.
وهناك خلاف بين العلماء فيما يتعلق بتحديد النصاب، ومذهب جماهير العلماء -وهو المذهب الراجح الذي عليه الأدلة- أن يبلغ المسروق ربع دينار فصاعداً.
يُذكر أن أبا العلاء المعري عليه من الله ما يستحق قد اعترض على الشرع يوماً فقال: يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار دية اليد إذا قطعها إنسان أن يدفع (٥٠٠) دينار، فـ أبو العلاء المعري يقول: إذا كانت اليد ديتها (٥٠٠) دينار فكيف تقطع في ربع دينار فقط؟ فهذا تناقض، ويقصد أن هذا التناقض مصدره الشرع، وهذا كفر بالله! تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار ولذلك رد عليه إمام السنة في زمانه الإمام الشافعي فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري أي: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت فافهم حكمة الباري.
فالحكمة في أنها تودى بـ (٥٠٠) دينار؛ لأنها يد أمينة ينبغي المحافظة عليها، فإذا وقع عليها اعتداء فديناها بأعظم مبلغ (٥٠٠) دينار، فلما تركت الأمانة وارتكبت الخيانة وهانت على نفسها وعلى صاحبها تقطع في أقل من ذلك وهو ربع دينار.