للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بيان أن دية الخطأ على العاقلة دون أصول وفروع القاتل]

(أما قوله: (ضربت امرأة ضرتها) قال أهل اللغة: كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى، سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة، وأن كل واحدة منهما تتضرر بوجود الأخرى؛ لأنها شريكة لها.

قوله: (فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتول على عصبة القاتل) هذا دليل لما قاله الفقهاء أن دية الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل سوى أبنائه وآبائه؛ لأن الأبناء والآباء في حكم الشخص نفسه، ونحن نعرف أن أصحاب الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا هم أصحاب الفرائض، أما العصبات فهم ما دون ذلك من الورثة، ولذلك الدية تجب على العصبات لا على أصحاب الفروض.

يقول في باب دية الجنين: