قال:(هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، ولا يقبل دون الأربعة وإن اختلفوا في صفاتهم).
قال:(وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد).
إذا أتى إنسان وأقر بين يدي الوالي أو الحاكم وقال: أنا زنيت، وشهد على ذلك واعترف وأقر أقيم عليه الحد، ولكنهم اختلفوا في إقرار السكران، وهل يلزم أن يعترف الزاني أربع مرات عند القاضي أنه قد زنى؟ الحقيقة أن من قالوا بلزوم تكرار الإقرار بين يدي القاضي أقام كل إقرار مقام الشاهد، وقالوا: لا بد من أن يشهد وأن يقر بين يدي القاضي أربع مرات.
وإنما قالوا ذلك قياساً على الشهود، فقالوا: كل إقرار يحل محل الشاهد.
كما أنه قد ورد في بعض الروايات التي تحدثت عن جريمة الزنا التي وقعت من ماعز بن مالك الأسلمي أنه أقر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أربع مرات.
قال:(وأجمعوا على وجوب الرجم على من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد، واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات، وسنذكره قريباً إن شاء الله تعالى).