للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أقوال العلماء في قدر وقت اتصال الاستثناء باليمين]

قال: (واختلفوا في الاتصال، فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور: هو أن يكون قوله: (إن شاء الله) متصلاً باليمين من غير سكوت بينهما، ولا تضر سكتة النفس) يعني: كأن يقول: والله العظيم لأفعلن كذا وكذا إن شاء الله، والذي فصل بين اليمين والاستثناء أنه أراد أن يتنفس، فهذا أقوى الآراء في المسألة، وهو الذي تشهد له الأدلة الشرعية، وهو مذهب جماهير العلماء.

ثم ذكر الرأي الثاني: (وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعين: أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه) هؤلاء جعلوا الحد الجائز انفصال المجلس، هب أن هذا المجلس طال ساعتين أو ثلاثاً أو أربعاً، عندهم مهما طال.

ثم قال: (وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم.

وقال عطاء: قدر حلبة ناقة.

وقال سعيد بن جبير: بعد أربعة أشهر.

وعن ابن عباس: له الاستثناء أبداً متى تذكره، وتأول بعضهم هذا المنقول عن هؤلاء على أن مرادهم أنه يستحب له قول: إن شاء الله تبركاً، قال تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف:٢٤]، ولم يريدوا به حل اليمين ومنع الحنث).

يعني: الجمهور قالوا: سنقبل قول عطاء والحسن وابن عباس وسعيد بن جبير، لكن ليس على سبيل الاستثناء في الحكم، إنما على سبيل الاستثناء للبركة بذكر اسم الله تعالى، إلا أن يشاء الله، كما في قوله تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف:٢٤].