للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شرح حديث أبي هريرة في الضمان على من أعتق نصيبه من العبد]

قال: [وعن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه: (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين رجلين: فيعتق أحدهما، قال: يضمن) يعني: إذا كنت أنا وأنت شريكان في عبد، فأعتقت أنا نصيبي فأنا أضمن عتق بقية العبد بشرط أن أكون صاحب مال، وإلا فقد أعتقت نصيبي الذي يخصني.

وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: [(من أعتق شقيصاً من مملوك؛ فهو حر من ماله)].

والشقيص هو: الحظ والنصيب، فمن أعتق نصيبه في مملوك؛ فهذا المملوك حر من مال هذا الذي أعتق.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(من أعتق شقيصاً له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه) والمشقوق هو: المشدود، من الشدة، أي: لا نشق عليه، (استسعي العبد غير مشقوق عليه)، ويكون إما بطلب عتق العبد من بقية الشركاء، أو من الشريك الذي أعتق حظه، أو بالمكاتبة يقوم بها العبد.

فإذا قوم مثلاً بألف دينار، والسيد الذي يملك نصفه قد أعتق نصيبه، وليس عنده مال ليعتق النصف الآخر، فإن كان صاحب مال فهو ضامن، وإن لم يكن صاحب مال استسعي العبد في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه؛ لأن الأصل أن العبد مال، وصاحب الحق في هذا العبد له حرية التصرف في نصيبه في العبد، والشريك الثاني له حق أخذ نصف ثمن العبد وهو يريده، فإذا كان الذي أعتق صاحب مال فيعتق كله، وإما أن يكاتب السيد الثاني هذا العبد على أن يعتقه بغير خدمة حتى يجمع له ثمن النصف الثاني، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه.