قال: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لـ أبي بكر قالا: حدثنا ابن إدريس -وهو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي، أبو محمد الكوفي - عن حصين -وهو ابن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي - عن هلال بن يساف قال:(عجل شيخ فلطم خادماً له -يعني: تعجل وأسرع ولطم خادماً له- فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها؟ -يعني: لم تلق إلا صفحة وجهها- لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا؛ فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها)].
والأصل أنه لا يعتق منها إلا حظ اللطمة، أو إلا حظ من لطمها.
والعبد مال تجوز فيه الشراكة، يعني: يجوز أن يشترك اثنان وثلاثة وأربعة وعشرة ومائة في عبد واحد، فإذا لطم سيد واحد من هؤلاء عبداً فالأصل أن يعتق نصيبه فيه، فيكون بعض العبد حراً، والبعض الآخر رقاً، وهذا أمر جائز.
ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم جميعاً بالعتق، وهذا محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنهم على استعداد لأن يعتقوا العبد، فأمرهم جميعاً بإعتاق العبد.
قال: [حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف قال: (كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة فلطمها، فغضب سويد)، فذكر نحو حديث عبد الله بن إدريس.
وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا شعبة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة فقال محمد: حدثني أبو شعبة العراقي -وهو المزني مولاهم الكوفي، معروف بكنيته- عن سويد بن مقرن:(أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه).
وحدثناه إسحاق بن إبراهيم -وهو المعروف بـ ابن راهويه - ومحمد بن المثنى عن وهب بن جرير أخبرنا شعبة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ فذكر الحديث بمثل حديث عبد الصمد].