للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لبس الحزام الذي فيه وصلة قماش مخيطة للمحرم]

السؤال

هل يمكن لبس حزام لوضع المال به وبه وصلة مخيطة أم لا؟

الجواب

لا بأس بلبس الحزام للحفاظ على الأوراق والأموال وغير ذلك، وإن كان في الحزام وصلة مخيطة فهذا لا يضر، وأصله الجواز، وكثير من السلف أفتى بذلك ولم يمنع من ذلك أحد للحاجة؛ ولأن هذا لم يخط على قدر العضو، وأنتم تعلمون أن الذي نهى عنه الشرع إنما هو لبس الثياب المخيطة على قدر العضو، وإلا فهذا الإحرام الذي تلبسه فيه شيء من الخيط بل هو نسج من خيط، وربما أدير على حافة هذا الثوب بالمكينة، وهذا يعني أن فيه خياطة.

ولكن المنهي عنه أن تلبس ثوباً مخيطاً على قدر العضو كالكم والصدر والظهر والرجل وغير ذلك، فالمنهي عنه أن تلبس ثوباً مخيطاً على قدر العضو، أما غير ذلك فليس فيه نهي، ومنه هذا الذي نذكره، والذي فيه الحرج هو هذا الإزار الذي ألحق به ما يشبه الملابس الداخلية لربط هذا الجزء على العورة المغلظة فهذا لا يجوز لبسه؛ لأن هذا خيط على قدر العضو، الملابس في هذا الزمان صارت ليس فيها حشمة.

فالمنهي هو ما قد حيك على قدر العضو ليس بمهم أن يكون مخيطاً، فهذا لا يجوز لبسه.