والناذر لا يأكل من نذره شيئاً، ولا من تلزمه كفالته وعيالته.
والمضحي يقسم أضحيته ثلاثة أثلاث: لنفسه ثلث، وثلث هدايا، والثلث الثالث للفقراء.
والعقيقة هي: ما يذبح عن المولود يوم سابعه، فللغلام شاتان وللجارية شاة، والعبرة فيها إراقة الدم، ولذلك بعض أهل العلم يقول: ولأب الولد أن يأكل عقيقته كلها؛ لأنه أراق الدم بنية العقيقة، والعبرة بإراقة الدم؛ لأنها نسك من الأنساك، ولكن جمهور أهل العلم على ما قال أبو الطيب في كتاب التحفة: وقد جرى عمل أهل الإسلام على اجتماع الناس في مثل هذه المناسبات.
فإذا ولد لك مولود فلا تذبح خروفين وتضعهما في الثلاجة وتأكل من اللحم شهرين، وإن كان هذا العمل جائزاً؛ لأن العبرة بالمقصد الأدنى في هذا بإراقة الدم، وقد أريق.