للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من نطق بالشهادة من الكفار أثناء المعركة]

يسأل كثير من الناس حينما كانت الحرب على أشدها وتدور رحاها بين الروس والشيشان يقولون: نحن أول ما نأسر رجلاً أو قائداً من قواد الروس ينطق بالشهادتين، فماذا نفعل؟ هل نعتبر هذه الشهادة أم نردها ونقتله؟

الجواب

نعتبر ذلك ولا نقتله بغير خلاف، فقد تقول: قال ذلك تعوذاً، وهكذا كان ظن أسامة بن زيد رضي الله عنه، حينما تمكّن من رقبة رجل قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقتله، فلما صار الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: (أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله! إنما قالها تعوذاً -يريد أن يهرب من السيف- قال: أشققت عن صدره يا أسامة؟!) وظل النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا لـ أسامة حتى قال أسامة: يا ليتني! ما أسلمت إلا اليوم، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتص من أسامة؛ لأن أسامة كان متأولاً ولم يكن قاتلاً عمداً بغير تأويل، وإنما غلب على ظنه أنه باق على كفره، وما قال هذا الذي قاله إلا هروباً من القتل، ولم يكن اجتمع في قلبه حقيقة الإيمان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الناس على أصل ظاهرهم، وحينئذ هذا حكم الله عز وجل الذي يكون إلى يوم القيامة، فلو أن أحداً من جند الكفر نطق بكلمة الإسلام والإيمان في أثناء القتال فلا بد من رفع السيف عن رقبته فوراً وترك قتاله، وله ما لنا وعليه ما علينا، وإذا وقع الشك في قلوبنا مما يمكن أن يكون قال ذلك تعوذاً فلا بأس برقابته، أو وضعه في أماكن أخرى في صفوف المؤخرة من القتال، ومراقبته ومراقبة أحواله وحركاته، والتزامه بأحكام الشرع وغير ذلك، فلا يصح إلا الصحيح، والصحيح هو الذي جاء به الشرع.