للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تأويلات مطالبة علي والعباس بمال الفيء مع علمهما بأنه صدقة وليس ميراثاً

قد يقول قائل: بما أنهما يعلمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نورث -أي: معشر الأنبياء- ما تركنا صدقة) فلِم كانا يصران على ذلك أولاً، ووقعت الخصومة والشحناء والنفرة بينهما بسبب هذا المال؟

الجواب

تأويلات متعددة: إما أنهما كانا يطلبان هذا المال -مال الفيء- للتوزيع كما ذكرنا، وليس لاستعمالهم الخاص.

وهذا قول راجح.

وقول آخر: أنهم تأولوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا نورث من المال الذي هو ذو بال أيضاً الفيء، ولا يمنع هذا أن نرث ما دون ذلك أي: من أثاث ومتاع وغير ذلك مما تركه عليه الصلاة والسلام في بيوته.

هكذا تأولوا، وهذا وجه من وجوه التأويل؛ لأنه لا يتصور قط أن الصحابة رضي الله عنه يظهر لهم الحديث عياناً بغير تأويل ثم هو يخالفونه، فالصحابة لم يكونوا كذلك، بل كانوا وقّافين عند حدود النص الشرعي.

يذكر أن السفاح خطب أول خطبة قام بها، فقام إليه رجل وقد علّق المصحف في صدره، فقال: أنشدك الله يا إمام! إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف.

قال السفاح: ومن خصمك؟ قال: أبو بكر في منعه فدك، وهي أرض كانت لليهود أفاء الله عز وجل بها على نبيه بغير قتال ولا حرب.

قال: أظلمك؟ قال: نعم.

-وهذا كان من أهل بيته عليه الصلاة والسلام ومن أولاد علي بن أبي طالب - قال: فمن بعده؟ قال: عمر.

قال: أظلمك؟ قال: نعم.

قال: فمن بعده عثمان؟ قال: نعم.

قال: أظلمك؟ قال: نعم.

قال: فمن بعده علي؟ قال: نعم.

قال: أظلمك؟ فسكت الرجل؛ لأنه لا يجرؤ أن يصف الإمام بالظلم وإلا انهدم أصل مذهبه، وهو نصرة علي على أبي بكر وعمر وعثمان.

والإمام عند الشيعة معصوم لا يخطئ، أي: أن الشيعة عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ولكن الإمام لا يخطئ؛ لأنهم يعتقدون -كما نعتقد نحن- أن الوحي يأتي إلى الأنبياء ولا يأتي إلى الأئمة، فلا حاجة إلى عصمة الأنبياء؛ لأن الأنبياء يأتيهم الوحي ولا يتصرفون إلا بوحي، فما قيمة العصمة إذاً؟ أما الإمام فلا بد أن يكون معصوماً؛ لأن خطأه يدمّر الأمة كلها، فيلزم أن يكون الإمام معصوماً حتى تقتدي به الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي بن أبي طالب؛ ولذلك قال له: فمن بعد هؤلاء الثلاثة علي؟ قال له: نعم.

قال له: أظلمك؟ فـ السفاح رغم أنه سفّاح يعتقد أن علي بن أبي طالب لم يأخذ هذا الفيء لنفسه، وإنما حينما أخذه أنفقه في المصارف الشرعية التي يُنفق فيها الفيء، فإذا كان علي بن أبي طالب أنفق مال الفيء في وجوه البر ولم يستأثر لنفسه بشيء، ولم يأخذ منه ولا فاطمة شيئاً.

فماذا تقول في ذلك؟ فإذا كان هذا ظلماً فأيكما أعلم بذلك: أنت أم علي بن أبي طالب؟ بلا شك أن علي بن أبي طالب أعلم بهذه الأحكام.

فإذا كان علي قد غُلب في زمن أبي بكر ثم في زمن عمر ثم في زمن عثمان فحينما كانت الخلافة في يديه والمال تحت يديه، فلِم لم يأخذه إذاً؟ وما ذلك إلا لأنه يعتقد أنه لا حق له في هذا المال.

فالذي يأتي بعد ذلك ويقول: إن أبا بكر وعمر وعثمان قد ظلموا علياً، فهذا قول من أعظم الباطل على الخلفاء الراشدين وأشد الضلال.

فلما سكت الرجل أغلظ له السفاح القول.

ولذلك فالاعتذار عن علي والعباس رضي الله عنهما أنهما ترددا إلى الخليفتين مع قوله عليه الصلاة والسلام: (لا نورث، ما تركناه صدقة) وتقرير عمر رضي الله عنه أنهما يعلمان ذلك، فأمثل ما فيه ما قاله بعض العلماء: أنهما طلبا أن يقسّماها بينهما نصفين ينفقان بها على حسب ما ينفق الإمام بها لو وليها بنفسه، فكره عمر رضي الله عنه أن يوقع عليها اسم القسمة؛ لأنها شبيهة بالميراث؛ ولئلا يُظن لذلك مع تطاول الأزمان أنها ميراث وأنهما ورثاه، لا سيما أن قسمة الميراث بين البنت والعم نصفان، فيلتبس ذلك، ويُظن أنهم تملكوا ذلك.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد -قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا- عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخبرنا معمر بن راشد البصري اليمني عن الزهري المدني عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فقال: إنه قد حضر أهل أبيات من قومك بنحو حديث مالك الإمام، غير أنه فيه: فكان ينفق على أهله منه سنة، وربما قال معمر: يحبس قوت أهله منه س