للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إسلام من نطق بإحدى الشهادتين دون الأخرى]

قال: (فإذا اقتصر على إحداهما).

أي: لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يقل: أشهد أن محمداً رسول الله، هل يحكم له بالإسلام أو لا يحكم له؟ اختلف الفقهاء في ذلك.

قال: (فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلاً)، يعني: لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يقل: وأشهد أن محمداً رسول الله لم يكن من أهل القبلة من الأصل، أي: لا يدخل بهذا في الإسلام.

قال: (إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه، أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية).

يعني: لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم مات، فهذا يحكم له بالإسلام، أو على الأقل نتوقف فيه، والراجح أنه يحكم له بالإسلام، ولو قال رجل: أشهد أن لا إله إلا الله فأصابه الخرس بعد أن نطق بها، ولم يستطع أن ينطق بالشهادة الثانية حكمنا له بالإسلام في الظاهر وأمره إلى الله، وإن لم يعترضه عارض وعلة تمنعه من النطق بالشهادتين حكم عليه بالكفر.