للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشك من الراوي (فقيل له): وفي مسلم من حديث عائشة بدأ بي فقلت يا رسول الله (إنك حلفت أن لا تدخل) علينا (شهرًا فقال) : (إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا) ولأبي ذر: وعشرون بالرفع. وهذا محمول عند الفقهاء على أنه أقسم على ترك الدخول على أزواجه شهرًا بعينه بالهلال وجاء ذلك الشهر ناقصًا فلو تم ذلك الشهر ولم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين لمكث ثلاثين يومًا أما لو حلف على ترك الدخول عليهن شهرًا مطلقًا لم يبر إلا بشهر تام بالعدد.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في النكاح ومسلم في الصوم والنسائي في عشرة النساء وابن ماجة في الطلاق.

١٩١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "آلَى رَسُولُ اللَّهِ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا. فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ".

وبه قال: (حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي القرشي المدني قال: (حدّثنا سليمان بن بلال) التيمي المدني (عن حميد) الطويل (عن أنس قال):

(آلى رسول الله من نسائه)، بمد الهمزة وفتح اللام أي حلف لا يدخل عليهن شهرًا (وكانت) بالواو وفي نسخة: فكانت "انفكت رجله، فأقام في مشربة" بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها بالموحدة غرفة (تسعًا وعشرين ليلة) وفي نسخة بالفرع كأصله لم يعزها تسعة وعشرين (ثم نزل) من المشربة ودخل على عائشة (فقالوا): وعند مسلم: قالت عائشة: فقلت: (يا رسول الله) إنك (آليت) حلفت أن لا تدخل (شهرًا، فقال) (إن الشهر يكون تسعًا وعشرين) يومًا وللكشميهني والحموي والمستملي وابن عساكر: تسعة وعشرين.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الإيمان والنذور والنكاح.

١٢ - باب شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهْوَ تَمَامٌ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَجْتَمِعَانِ كِلَاهُمَا نَاقِصٌ.

هذا (باب) بالتنوين (شهرا عيد) رمضان وذو الحجة (لا ينقصان).

(قال أبو عبد الله) البخاري (إسحاق): هو ابن راهويه أو ابن سويد بن هبيرة العدوي (وإن كان) كل واحد من شهري العيد (ناقصًا) في العدد والحساب (فهو تام). في الأجر والثواب. (وقال محمد) هو ابن سيرين أو المؤلّف نفسه (لا يجتمعان كلاهما ناقص) كلاهما مبتدأ وناقص خبره والجملة حال من ضمير الاثنين. قال أحمد بن حنبل: إن نقص رمضان تم ذو الحجة وإن نقص ذو الحجة تم رمضان، وذكر قاسم في الدلائل أنه سمع البزار يقول: لا ينقصان جميعًا في سنة واحدة قال: ويدل له رواية زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب مرفوعًا: شهرًا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يومًا. وقال آخرون: يعني لا يكاد يتفق نقصانهما جميعًا في سنة واحدة غالبًا وإلا فلو حمل الكلام على عمومه اختل ضرورة أن اجتماعهما ناقصين في سنة واحدة قد وجد، بل قال الطحاوي قد وجدناهما ينقصان معًا في أعوام وهذا الوجه أعدل مما قبله ولا يجوز حمله على ظاهره ويكفي في ردّه قوله "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة" فإنه لو كان رمضان

أبدًا ثلاثين لم يحتج إلى هذا، وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى وسقط من قوله قال أبو عبد الله إلى آخره قوله ناقص من رواية أبي ذر وابن عساكر.

١٩١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ . ح وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ، شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ».

وبالسند قال (حدّثنا مسدد) بالمهملة ابن مسرهد قال: (حدّثنا معتمر) هو ابن سليمان البصري (قال: سمعت إسحاق يعني ابن سويد) وسقط لفظ يعني لأبي الوقت والجملة لم لأبي ذر وابن عساكر وإسحاق هذا هو العدوي (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه) أبي بكرة نفيِع (عن النبي ). ولم يسق المؤلّف متن هذا الإسناد وهو عند أبي نعيم في مستخرجه من طريق أبي خليفة وأبي مسلم الكجي جميعًا عن مسدد بهذا الإسناد بلفظ لا ينقص رمضان ولا ينقص ذو الحجة قال المؤلّف: (ح).

(وحدثني) بالإفراد (مسدد قال: حدّثنا معتمر عن خالد الحذاء قال: أخبرني) بالإفراد ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر: حدثني بالإفراد أيضًا (عبد الرحمن بن أبي بكرة أبيه عن النبي قال):

(شهران لا ينقصان)، مبتدأ وخبر. قال الزين بن المنير: المراد أن النقص الحسي باعتبار العدد ينجبر بأن كلاً منهما شهر عيد

<<  <  ج: ص:  >  >>