في ذات الله ثم كانت لهم العاقبة بالنصر وجزيل الأجر قال: فأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة لأنهم لم يطلعوا على ما أطلع الله عليه النبي ﷺ اهـ
وتعقبه في الفتح بأنه ليس في الحديث تصريح بأنه ﵇ لم يدع لهم بل يحتمل أنه دعا وإنما قال قد كان من قبلكم يؤخذ إلى آخره تسلية لهم وإشارة إلى الصبر حتى تنقضي المدة المقدورة وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر الحديث ولكنكم تستعجلون اهـ.
وتعقبه العيني فقال قوله وليس في الحديث تصريح بأنه لم يدع لهم بل يحتمل أنه قد دعا هذا احتمال بعيد لأنه لو كان دعا لهم لما قال قد كان من قبلكم إلخ وقوله تسلية لهم إلخ لا يدل
على أنه دعا لهم بل يدل على أنهم لا يستعجلون في إجابة الدعاء في الدنيا على أن الظاهر منه ترك الاستعجال في هذا الوقت ولو كان يجاب لهم فيما بعد.
والحديث مضى في علامات النبوّة وفي مبعث النبي ﷺ.
٢ - باب فِى بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِى الْحَقِّ وَغَيْرِهِ
هذا (باب) بالتنوين (في) بيان (بيع المكره) بضم الميم وفتح الراء وهو الذي يحمل على بيع الشيء شاء أو أبى (ونحوه) أي المضطر (في الحق) المالي (وغيره) أي الجلاء أو المراد بالحق الدين وبغيره ما عداه مما يكون بيعه لازمًا، أو المراد بقوله وغيره الدين فيكون من الخاص بعد العام.
٦٩٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ» فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَنَادَاهُمْ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ: «ذَلِكَ أُرِيدُ» ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ: فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ».
وبه قال: (حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (الليث) بن سعد الإمام (عن سعيد المقبري) بضم الموحدة (عن أبيه) كيسان (عن أبي هريرة ﵁) أنه (قال: بينما) بالميم (نحن في المسجد إذ خرج علينا) ولأبي الوقت إلينا (رسول الله ﷺ) ولأبي ذر النبي (ﷺ فقال):
(انطلقوا إلى يهود) غير منصرف (فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس) بكسر الميم وسكون الدال المهملة آخره سين مهملة موضع قراءتهم التوراة وإضافة البيت إليه من إضافة العام إلى الخاص قاله في الكواكب. وقال في الفتح: المدراس كبير اليهود ونسب البيت إليه لأنه الذي كان صاحب دراسة كتبهم أي قراءتها قال: والصواب أنه على حذف الموصوف والمراد الرجل، وفي كتاب الجزية حتى جئنا بيت المدراس بتأخير الراء عن الألف بصيغة المفاعلة وهو من يدرس الكتاب ويعلمه غيره (فقام النبي ﷺ فناداهم) ولأبي ذر عن الكشميهني فنادى: (يا معشر يهود أسلموا) بكسر اللام (تسلموا) بفتحها (فقالوا) له ﷺ (قد بلغت يا أبا القاسم فقال) ﷺ: (ذلك) التبليغ واعترافكم به (أريد ثم قالها الثانية) يا معشر يهود أسلموا تسلموا (فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، ثم قال الثالثة) ولأبي ذر في الثالثة (فقال: اعلموا أن الأرض) ولأبي ذر عن الكشميهني إنما الأرض (لله ورسوله) يحكم فيها بما أراه الله لكونه المبلغ عنه تعالى القائم بتنفيذ أوأمره (وإني أريد أن أجليكم) بضم الهمزة وفي اليونينية بفتحها وسكون الجيم وكسر اللام أي أخرجكم من
الأرض (فمن وجد منكم بماله شيئًا فليبعه) ضمن وجد معنى بخل فعداه بالباء أو وجد من الوجدان والباء سببية أي فمن وجد منكم بماله شيئًا من المحبة أو هي للمقابلة.
قال الخطابي: استدلّ به البخاري على جواز بيع المكره وهو ببيع المضطر أشبه، وإنما المكره على البيع هو الذي يحمل على البيع أراد أو لم يرد واليهود لو لم يبيعوا أرضهم لم يلزموا بذلك وإنما شحوا على أموالهم فاختاروا بيعها فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون جائزًا ولو أكره عليه لم يجز اهـ.
قال في الفتح: إن البخاري لم يقتصر في الترجمة على المكره وإنما قال بيع المكره ونحوه في الحق فدخل في ترجمته المضطر، وكأنه أشار إلى الردّ على من لم يصحح بيع المضطر، وقوله ولو أكره عليه لم يجز مردود لأنه إكراه بحق (وإلا) بأن لم تجدوا شيئًا (فاعلموا أن الأرض) وللكشميهني أنما الأرض (لله ورسوله).
والحديث سبق في الجزية وأخرجه مسلم في المغازي وأبو داود في الخراج والنسائي في السير.
٣ - باب لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ
﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣].
وهذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (لا يجوز نكاح