(حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال: حدّثنا شيبان) بن عبد الرحمن النحوي (عن يحيى) بن أبي كثير (قال: سمعت أبا سلمة) بن عبد الرحمن حال كونه (يقول: أخبرنا جابر بن عبد الله) الأنصاري (أن النبي ﷺ جاءه عمر بن الخطاب) ﵁ (يوم) أي زمان وقعة (الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت) ولغير الكشميهني: يا رسول الله ما كدت،
وفي الفرع عن أبي ذر عن الكشميهني إسقاط القسم (أن أصلي) العصر وللأصيلي: ما كدت أصلي (حتى كادت الشمس تغرب) أتى في الأوّل بأن في خبر كاد كما في عسى، وأسقطها في الثاني وهو أكثر في الاستعمال، وللأصيلي إسقاطها فيه كما مرّ (وذلك) أي الوقت الذي خاطب فيه عمر النبي ﷺ، (بعدما أفطر الصائم) أي بعد الغروب وليس المراد الوقت الذي صلّى عمر العصر، فإنه قبيل الغروب كما يدل عليه كاد (فقال النبي ﷺ):
(والله ما صلّيتها).
فإن قلت: إن نفي الصلاة إنما وقع من الرسول ﷺ لا من عمر، وحينئذٍ فلا مطابقة بين الحديث والترجمة.
أجيب، بأن المطابقة حصلت من قول عمر ﵁: ما كدت أصلي، لأنه بمعنى ما صليت بحسب عرف الاستعمال، أو من كون المؤلّف ترجم لبعض ما وقع في طرق الحديث المسوق له هنا، فقد وقع عنده في المغازي وقوع ذلك من عمر لكن الأولى أن تكون المطابقة بين الترجمة والحديث المسوق في بابها بلفظها، أو ما يدل عليه.
قال جابر (فنزل النبي ﷺ إلى بطحان) بضم الموحدة وسكون الطاء، وادٍ بالمدينة غير منصرف، كذا يقوله المحدّثون قاطبة، وحكى أهل اللغة فتح أوّله وكسر ثانيه، قاله أبو علي القالي في البارع (وأنا معه، فتوضأ ثم صلّى العصر) ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي، ثم صلّى، يعني العصر (بعدما غربت الشمس، ثم صلّى بعدها المغرب) يحتمل أن يكون التأخير نسيانًا لا عمدًا للاشتغال بأمر العدوّ، وكان قبل نزول آية صلاة الخوف.
ورواة هذا الحديث خمسة، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والسماع والقول.
٢٧ - باب الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ
(باب الإمام تعرض) بكسر الراء أي تظهر (له الحاجة بعد الإقامة) هل يباح له التشاغل بها قبل الدخول في الصلاة أم لا؟ نعم، يباح له ذلك.
٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلاً فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ".
[الحديث ٦٤٢ - طرفاه في: ٦٤٣، ٦٢٩٢].
وبالسند قال (حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة (عبد الله بن عمرو) بفتح العين فيهما، المقعد التميمي المنقري مولاهم البصري (قال: حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد بكسر العين التنوري (قال: حدّثنا عبد العزيز بن صهيب) بضم الصاد المهملة وفتح الهاء وسكون المثناة
التحتية آخره موحدة، وللأربعة: عبد العزيز هو ابن صهيب (عن أنس) وللأصيلي زيادة: ابن مالك (قال: أقيمت الصلاة) أي العشاء، كما عند مسلم من رواية حماد عن ثابت عن أنس (والنبي ﷺ يناجي) أي يحدث (رجلاً في) ولابن عساكر: إلى (جانب المسجد) المدني، ولم يعرف الحافظ ابن حجر اسم الرجل، والجملة من مبتدأ وخبر حالية (فما قام) ﵊ (إلى الصلاة حتى نام القوم).
في مسند إسحاق بن راهويه، عن ابن علية عن عبد العزيز في هذا الحديث حتى نعس بعض القوم، وفيه دلالة على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقًا، وزاد مسلم كالمؤلّف في الاستئذان، عن شعبة، عن عبد العزيز: ثم قام فصلّى. واستنبط من الحديث جواز الكلام بعد الإقامة، نعم كرهه الحنفية لغير ضرورة.
ورواته كلهم بصريون وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه مسلم وأبو داود.
٢٨ - باب الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
٦٤٣ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ". وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا.
(باب الكلام إذا أقيمت الصلاة) وبالسند قال (حدّثنا عياش بن الوليد) بفتح العين المهملة وتشديد المثناة التحتية آخره معجمة، الرقام (قال: حدّثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي بالسين المهملة والميم (قال: حدّثنا حميد) الطويل (قال: سألت ثابتًا البُناني) بضم الموحدة وتخفيف النون وبعد الألف نون ثانية مكسورة، كذا روى حميد عن أنس بواسطة، ورواه عامة أصحاب حميد عنه عن أنس بغير واسطة (غير الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدّثني عن أنس بن