في اليونينية بضم الجيم أيضًا (يريد) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (أزواجه) -رضي الله عنه- (لكي يصلّين) ويستعذن مما أراه الله من الفتن النازلة كي يوافقن المرجوّ فيه الإجابة وخصّهنّ الحاضرات حينئذٍ (رب كاسية في الدنيا) بالثياب لوجود الغنى (عارية في الآخرة) من الثواب لعدم العلم في الدنيا أو كاسية بالثياب الشفافة التي لا تستر العورة عارية في الآخرة جزاء على ذلك، أو كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب، أو كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل لا ينفعها صلاح زوجها، وهذا وإن ورد في أمهات المؤمنين فالعبرة بعموم اللفظ وفيه إشارة إلى تقديم المرء ما يفتح عليه من خزائن الدنيا للآخرة يوم يحشر الناس عراة فلا يكسى إلا الأول فالأول في الطاعة والصدقة والإنفاق في سبيل الله.
والحديث سبق في باب العلم والعظة بالليل من كتاب العلم.
٧ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»
(باب قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: من حمل علينا السلاح) وهو ما أعد للحرب من آلة الحديد (فليس منا).
٧٠٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) أبو محمد الدمشقي ثم التنيسي الكلاعي الحافظ قال: (أخبرنا مالك) هو ابن أنس الأصبحي الإمام (عن نافع) الفقيه مولى ابن عمر من أئمة التابعين وأعلامهم (عن) مولاه (عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-) وسقط لابن عساكر لفظ عبد الله (أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):
(من حمل علينا السلاح) مستحلاًّ لذلك (فليس منا). بل هو كافر بما فعله من استحلال ما هو مقطوع بتحريمه ويحتمل أن يكون غير مستحل فيكون المراد بقوله فليس منا أي ليس على طريقتنا كقوله عليه الصلاة والسلام: "ليس منا من شقّ الجيوب وما أشبهه".
وهذا الحديث أخرجه مسلم في الإيمان والنسائي في المحاربة.
٧٠٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ، عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».
وبه قال: (حدّثنا محمد بن العلاء) أبو كريب الهمداني الكوفي مشهور بكنيته أبي كريب قال: (حدّثنا أبو أسامة) حماد بن سلمة (عن بريد) بضم الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله (عن) جده (أبي بردة) بضم الموحدة وسكون الراء عامر أو الحارث (عن) أبيه (أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري -رضي الله عنه- (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(من حمل علينا السلاح) لقتالنا معشر المسلمين بغير حق ولمسلم من حديث سلمة بن الأكوع مَن سلّ علينا السيف، وعند البزار من حديث أبي بكرة، ومن حديث سمرة ومن حديث عمرو بن عوف مَن شَهَرَ علينا السلاح، وفي سند كلٍّ منها لين لكنها يعضد بعضها بعضًا وفي حديث أبي هريرة عند أحمد: مَن رمانا بالنّبل بالنون والموحدة (فليس منا). لما في ذلك من تخويف المسلمين إدخال الرعب عليهم وكأنه كنّى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة ومن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله والفقهاء مجُمِعون على أن الخوارج من جملة المؤمنين وأن الإيمان لا يزيله إلا الشرك بالله وبرسله. نعم الوعيد المذكور في هذا الحديث لا يتناول مَن قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة ومن بدأ بالقتال ظالمًا والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرّض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر كما حكاه في الفتح وغيره.
وهذا الحديث أعني حديث محمد بن العلاء عند ابن عساكر في نسخة وليس في الأصل وقد أخرجه مسلم في الإيمان والترمذي وابن ماجة في الحدود.
٧٠٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِى يَدِهِ، فَيَقَعُ فِى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ».
وبه قال: (حدّثنا محمد) غير منسوب فجزم الحاكم فيما ذكره الجياني بأنه محمد بن يحيى الذهلي وقال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون هو ابن رافع فإن مسلمًا أخرج هذا الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وتعقبه العيني فقال هذا الاحتمال بعيد فإن إخراج مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق لا يستلزم إخراج البخاري كذلك قال: (أخبرنا عبد الرزاق) أبو بكر بن همام بن نافع الصنعاني أحد الأعلام (عن معمر) بفتح الميمين ابن راشد (عن همام) بفتح الهاء وتشديد الميم بعدها ابن منبه أنه