للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الصحة فرقًا بينه وبين غيره من الأمّة ممن يجوز أن يفي وأن لا يفي، فلا مطابقة بين الحديث والترجمة إلا على هذا التأويل فيه نظر وبيانه كما في المصابيح: أن الترجمة لشيئين. أحدهما: إذا وهب ثم مات قبل وصولها فساق لهذا ما ذكره عن عبيدة والحسن. ثانيهما: إذا وعد ثم مات قبل وصولها، وساق له حديث- جاير وهو قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثًا" وهذا وعد بلا ريب فلم يقع للمؤلّف -رحمه الله- إخلال بما وقع في الترجمة على ما لا يخفى وليس فعل الصدّيق واجبًا عليه ولم يكن لازمًا للرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وإنما فعله اقتداء بطريقة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإنه كان أوفى الناس بعهده وأصدقهم لوعده.

وبقية مباحث هذا الحديث تأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الخمس وغيره.

١٩ - باب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ.

هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (كبف يقبض العبد) الموهوب (والمتاع) الموهوب ويقبض مبني للمفعول والعبد نائب عن الفاعل (وقال ابن عمر) بن الخطاب -رضي الله عنهما- مما وصله المؤلّف في كتاب البيوع في باب: إذا اشترى شيئًا فوهبه من ساعته (كنت على بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف جمل (صعب فاشتراه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) من عمر بن الخطاب لا من ابنه (وقال: هو لك يا عبد الله) فاكتفى في القبض بكونه في يده ولم يحتج إلى قبض آخر لأجل الهبة.

٢٥٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَىَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ: خَبَأْنَا هَذَا لَكَ. قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ". [الحديث ٢٥٩٩ - أطرافه في: ٢٦٥٧، ٣١٢٧، ٥٨٠٠، ٥٨٦٢، ٦١٣٢].

وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن ابن أبي مليكة) عبد الله (عن المسور بن مخرمة) بكسر الميم وسكون السين المهملة ومخرمة بفتح الميم وسكون الخاء

المعجمة ابن نوفل الزهري (-رضي الله عنهما- أنه قال: قسم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أقبية) بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الموحدة جمع قباء بفتح القاف ممدودًا جنس من الثياب ضيقة من لباس العجم معروف (ولم يعطِ مخرمة منها) أي من الأقبية (شيئًا) أي في حال تلك القسمة (فقال مخرمة) للمسور: (يا بنيّ انطلق بنا إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وفي رواية حاتم في الشهادات عسى أن يعطينا منها شيئًا الحديث. قال المسور: (فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه) عليه الصلاة والسلام (لي) زاد في رواية تأتي إن شاء الله تعالى فأعظمت ذلك فقال: يا بني إنه ليس بجبار (قال: فدعوته له فخرج) عليه الصلاة والسلام (إليه وعليه قباء منها) أي من الأقبية والجملة حالية (فقال) عليه الصلاة والسلام:

(أخبأنا هذا) القباء (لك) (قال) المسور (فنظر إليه) إلى القباء مخرمة (فقال) عليه الصلاة والسلام: (رضي مخرمة) استفهام أي هل رضي، ويحتمل كما قال ابن التين: أن يكون من قول مخرمة.

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن نقل المتاع إلى الموهوب له قبض، واختلف هل من شرط صحة الهبة القبض أم لا؟ فالجمهور وهو قول الشافعي الجديد والكوفيون أنها لا تملك إلا بالقبض لقول أبي بكر الصديق لعائشة -رضي الله عنهما- في مرضه فيما نحلها في صحته من عشرين وسقًا وددت أنك حزته أو قبضته وإنما هو اليوم مال الوارث ولأنه عقد إرفاق كالقرض فلا يملك إلا بالقبض، وفي القديم تصح بنفس العقد وهو مشهور مذهب المالكية وقالوا: تبطل إن لم يقبضها الموهوب له حتى وهبها الواهب لغيره وقبضها الثاني وهو قول أشهب ومحمد، وعن أبي القاسم مثله، وهو قول الغير في المدوّنة ولابن القاسم أنها للأوّل. قال محمد: وليس بشيء والحائز أولى، وقال المرداوي من الحنابلة: وتصح بعقد وتملك به أيضًا ولو بمعاطاة بفعل فتجهيز بنته بجهاز إلى الزوج تمليك وهو كبيع في تراخي قبوله وتقديمه وغيرهما وتلزم بقبض كمبيع بإذن واهب إلا ما كان في يد متهبه فيلزم بعقد ولا يحتاج إلى مضي مدّة يتأتى قبضه فيها، وعنه أي عن أحمد يلزم في غير مكيل وموزون ومعدود ومدروع بمجرد الهبة ولا يصح قبض إلا بإذن واهب. اهـ.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في اللباس والشهادات والخمس والأدب ومسلم في الزكاة وأبو داود في اللباس والترمذي في الاستئذان.

٢٠ - باب إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ

هذا (باب) بالتنوين (إذا وهب) رجل (هبة فقبضها الآخر) الموهوب له (ولم يقل

<<  <  ج: ص:  >  >>