للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يشاهد ذلك القاسم بن محمد، وقول الداودي هذا يدل على أن ابن أم مكتوم كان يراعي قرب طلوع الفجر أو طلوعه لأنه لم يكن يكتفي بأذان بلال في علم الوقت لأن بلالاً فيما يدل عليه الحديث كان تختلف أوقاته وإنما حكى من قال يرقى ذا وينزل ذا ما شهد في بعض الأوقات، ولو كان فعله لا يختلف

لاكتفى به النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولم يقل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولقال فإذا فرغ بلال فكفوا. تعقبه ابن المنير بأن الراوي إنما أراد أن يبين اختصارهم في السحور إنما كان باللقمة والتمرة ونحوها بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا وإنما كان يصعد قبيل الفجر بحيث إذا وصل إلى فوق طلع الفجر ولا يحتاج هذا إلى حمله على اختلاف أوقات بلال بل ظاهر الحديث أن أوقاتهما كانت على رتبة ممهدة وقاعدة مطردة اهـ.

١٨ - باب تَأْخِيرِ السَّحُورِ

(باب تأخر السحور) إلى قرب طلوع الفجر الصادق ولأبي ذر: تعجيل السحور خوفًا من طلوع الفجر في أول الشروع. قال الزين بن المنير: التعجيل من الأمور النسبية فإن نسب إلى أول الوقت كان معناه التقديم، وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير، وإنما سماه البخاري تعجيلاً إشارة منه إلى أن الصحابي كان يسابق بسحور الفجر عند خوف طلوعه وخوف فوات الصلاة بمقدار وصوله إلى المسجد. قال الزركشي: فعلى هذا يقرأ بضم السين إذ المراد تعجيل الأكل، وقول الحافظ ابن حجر: أنه لم ير في شيء من نسخ البخاري تأخير السحور لا يلزم منه العدم، فقد ثبت في اليونينية تأخير السحور، ولأبي ذر بلفظ: تعجيل السحور على ما مرّ.

١٩٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

وبالسند قال (حدّثنا محمد بن عبيد الله) بضم العين مصغرًا مضافًا المدني قال (حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم) سلمة بن دينار (عن سهل بن سعد -رضي الله عنه-) أنه (قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود) بالدال أي صلاة الصبح (مع رسو الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وللكشميهني كما في الفتح: أن أدرك السحور بالراء والصواب الأول.

وهذا الحديث من أفراد البخاري، وقد أخرجه في باب: وقت الفجر من الصلاة وفيه تأخير السحور ومحله ما لم يشك في طلوع الفجر فإن شك لم يسن التأخير بل الأفضل تركه لحديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

١٩ - باب قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ

(باب قدر كم بين) انتهاء (السحور و) إيتاء (صلاة الفجر) من الزمان.

١٩٢١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

-رضي الله عنه- قَالَ: "تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً".

وبالسند قال (حدّثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي قال: (حدّثنا هشام) الدستوائي قال: (حدّثنا قتادة) بن دعامة (عن أنس عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-) أنه (قال): (تسحرنا مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثم قام إلى الصلاة). قال أنس (قلت): لزيد (كم كان بين الأذان والسحور؟ قال): زيد هو (قدر خمسين آية) أي قدر قراءتها. وهذا الحديث سبق في باب وقت الفجر.

٢٠ - باب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ، لأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُورُ

(باب بركة السحور من غير إيجاب) في محل نصب على الحال أي من غير أن يكون واجبًا ثم علل عدم الوجوب بقوله (لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه) -رضي الله عنهم- (واصلوا) في صومهم من غير إفطار بالليل (ولم يذكر السحور) بضم الياء وفتح الكاف مبنيًّا للمفعول وفي نسخة ولم يذكر السحور مبنيًا للفاعل، وللكشميهني والنسفي فيما قاله في فتح الباري ولم يذكر سحور بدون الألف واللام، وفي بعض الأصول المعتمدة باب من ترك السحور الخ.

١٩٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَاصَلَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى". [الحديث ١٩٢٢ - طرفه في: ١٩٦٢].

وبالسند قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال (حدّثنا جويرية) ابن أسماء الضبعي البصري (عن نافع عن عبد الله) بن عمر (-رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- واصل)، بين الصومين من غير إفطار بالليل (فواصل الناس)، أيضًا تبعًا له -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فشق عليهم)، أي الوصال لمشقة الجوع والعطش (فنهاهم)، عن الوصال لما رأى من المشقّة عليهم نهي إرشاد أو تحريم وهو المرجح عند الشافعية (قالوا: إنك) ولابن عساكر: فإنك (تواصل، قال:) عليه الصلاة والسلام:

(لست كهيئتكم) أي ليست حالي كحالتكم أو لفظ الهيئة زائد والمراد لست كأحدكم (إني أظل) بفتح الهمزة والظاء المعجمة المشالة (أطعم وأسقى) بضم الهمزة فيهما مبنيين

<<  <  ج: ص:  >  >>