للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمعنى أخبرني ولذلك يجوز في الهمزة من رأيت التسهيل قال:

أريت إن جاءت به أملودا … مرجلاً ويلبس البرودا

قال في المجيد: ونص سيبويه والأخفش والفراء والفارسي وابن كيسان وغيرهم على أن أرأيت وأرأيتك بمعنى أخبرني وهو تفسير معنوي قالوا: فتقول العرب أرأيت زيدًا ما صنع فيلزم المفعول الأوّل النصب، ولا يرفع على تعليق أرأيت لأنها بمعنى أخبرني وأخبرني لا تعلق، والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني بخلافها إذا كانت بمعنى علمت فيجوز تعليقها أي: أخبرني عن رجل (وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد) فيه جواز اللعان في المسجد وإن كان الأولى صيانة المسجد، وقد استحب القضاء في المسجد طائفة. وقال مالك هو الأمر القديم لأنه يصل إلى القاضي فيه المرأة والضعيف وإذا كان في منزله لم يصل إليه الناس لإمكان الاحتجاب وكرهت ذلك طائفة. وقال إمامنا الشافعي: أحب إليّ أن يقضى في غير المسجد.

والحديث سبق مطوّلاً.

١٩ - باب مَنْ حَكَمَ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ

وَقَالَ عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَضَرَبَهُ وَيُذْكَرُ، عَنْ عَلِىٍّ نَحْوُهُ.

(باب من حكم في المسجد) من غير أن يكره ذلك (حتى إذا أتى على حدّ) من الحدود (أمر أن يخرج) من استحق الحد (من المسجد) إلى خارجه (فيقام) عليه الحدّ ثَمَّ خوف تأذي مَن بالمسجد وتعظيمًا للمسجد.

(وقال عمر) بن الخطاب فيما وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند على شرط الشيخين (أخرجاه) أي الذي وجب عليه الحد (من المسجد) زاد أبو ذر وضربه أي أمر بضربه.

(ويذكر) بضم أوّله وفتح الكاف بصيغة التمريض (عن علي) هو ابن أبي طالب (نحوه) أي نحو ما ذكر عن عمر وصله ابن أبي شيبة بسند فيه مقال عن معقل بالعين والقاف بلفظ: إن رجلاً جاء إلى علي فسارّه فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد.

٧١٦٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ وَهْوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا قَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ»؟ قَالَ: لَا. قَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى.

رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ فِى الرَّجْمِ.

وبه قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن بكير بضم الموحدة وفتح الكاف المصري قال: (حدّثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا (الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم العين وفتح القاف ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (وسعيد بن المسيب) بن حزن الإمام أبي محمد المخزومي سيد التابعين (عن أبي هريرة) أنه (قال أتى رجل) اسمه ماعز (رسول الله وهو في المسجد) حال من رسول الله وجملة (فناداه) عطف على أتى وفاعل فنادى ضمير الرجل وضمير المفعول يعود على النبي (فقال: يا رسول الله إني زنيت) مقول للقول واسم المزني بها فاطمة وقيل منيرة وقيل مهيرة (فأعرض عنه) النبي كراهية سماع ذلك وسترًا له إذ لم يحضر مَن يشهد عليه (فلما شهد) أي أقر (على نفسه أربعًا قال) له:

(أبك جنون)؟ بهمزة الاستفهام وجنون مبتدأ والمجرور متعلق بالخبر والمسوّغ للابتداء بالنكرة تقدم الخبر في الظرف وهمزة الاستفهام (قال: لا) ليس بي جنون (قال) صلوات الله وسلامه عليه (اذهبوا به) من المسجد (فارجموه). لأنه كان محصنًا. وفي رواية أخرى في الحدود قال: "فهل أحصنت"؟ قال: نعم والباء في به للتعدية أو الحال أي اذهبوا به مصاحبين له، وإنما أمر بإخراجه من المسجد لأن الرجم فيه يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره مما لا يناسب المسجد فلا يلزم من تركه فيه ترك إقامة غيره من الحدود فليتأمل مع الترجمة. وقد ذهب إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد الكوفيون والشافعي وأحمد وعند ابن ماجة من حديث واثلة: جنّبوا مساجدكم إقامة حدودكم الحديث. وربما يخرج من المحدود دم فيتلوّث المسجد وقال مالك: لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة فإذا كثرت الحدود فخارج المسجد.

(قال ابن شهاب) محمد بن مسلم بالسند المذكور (فأخبرني) بالإفراد (من سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري والذي أخبر ابن شهاب أبو سلمة بن عبد الرحمن كما وقع التنبيه عليه في الحدود

<<  <  ج: ص:  >  >>