وأو للشك من الراوي أو للتنويع.
(والكلمة الطيبة) يكلمها أخاه المسلم (صدقة وكل خطوة) بفتح الخاء ولأبي ذر خطوة بضمها (يخطوها إلى الصلاة) ذاهبًا وراجعًا (صدقة، ويميط) أي يزيل (الأذى عن الطريق صدقة).
١٢٩ - باب كراهية السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وَتَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ.
(باب السفر) وللمستملي كراهية السفر (بالمصاحف إلى أرض العدوّ، وكذلك يروى) القول بالكراهة الثابتة عند المستملي كما مرّ (عن محمد بن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة ابن الفرافصة العبدي الكوفي مما وصله إسحاق بن راهويه في مسنده (عن عبيد الله) بضم العين ابن عبد الله بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ولفظ رواية إسحاق كره رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ الحديث، وأراد بالقرآن المصحف.
(وتابعه) أي تابع محمد بن بشر (ابن إسحاق) صاحب المغازي مما رواه أحمد بمعناه (عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-). إنما ذكر المؤلّف هذه المتابعة ليبيّن ما زاده بعضهم في هذا الحديث، وهو قوله مخافة أن يناله العدوّ زاعمًا أنه من قول الرسول لأنه لا يصح مرفوعًا، وإنما هو من قول مالك لما أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك فقال قال مالك أراه مخافة، وكذا أكثر الرواة عن
مالك جعلوا التعليل من كلامه، وأشار ابن عبد البرّ إلى أن ابن وهب انفرد بها. كذا قرره ابن بطال وغيره. نعم لم ينفرد بها ابن وهب فقد أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وزاد مخافة أن يناله العدوّ، وكذا رواها مرفوعة إسحاق في مسنده المشار إليه قريبًا، وكذا مسلم والنسائي وابن ماجة أيضًا من طريق الليث عن نافع ومسلم من طريق أيوب بلفظ: فإني لا آمن أن يناله العدو فصرّح بأنه مرفوع ولينس بمدرج، وحينئذٍ فالمتابعة إنما هي في أصل الحديث قاله في الفتح.
والعطف في قوله وكذلك يروى صحيح على رواية المستملي، أما على رواية غيره فاستشكله الخطابي من حيث أنه لم يتقدمه ما يعطف عليه. وأجاب: باحتمال غلط النساخ بالتقديم والتأخير.
(وقد سافر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصحابه) -رضي الله عنهم- (في أرض العدو وهم يعلمون القرآن) بفتح المثناة التحتية وسكون العين كذا في الفرع وأصله وأصل الدمياطي وغيرهم، فالنهي عن السفر بالقرآن إنما المراد به السفر بالمصحف خشية أن يناله العدوّ لا السفر بالقرآن نفسه، لأن القرآن المنزل لا يمكن السفر به فدلّ على أن المراد به المصحف المكتوب فيه القرآن.
٢٩٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام (عن نافع عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب (-رضي الله عنهما-) (أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى أن يسافر بالقرآن) أي بالمصحف (إلى أرض العدو) خوفًا من الاستهانة به واستدلّ به على منع بيع المصحف من الكافر لوجود العلة وهي التمكن من الاستهانة به وكذا كتب فقه فيها آثار السلف بل قال السبكي: الأحسن أن يقال كتب علم وإن خلت عن الآثار تعظيمًا للعلم الشرعي. قال ولده الشيخ تاج الدين، وقوله تعظيمًا للعلم الشرعي يفيد جواز بيع الكافر كتب علوم غير شرعية، وينبغي المنع من بيع ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو واللغة اهـ.
فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين كتابه عليه الصلاة والسلام إلى هرقل من قوله: {يا أهل الكتاب} [آل عمران: ٧٠] الآية؟ أجيب: بأن المراد بالنهي حمل المجموع أو المتميز والمكتوب لهرقل إنما هو في ضمن كلام آخر غير القرآن.
١٣٠ - باب التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَرْبِ
(باب) مشروعية (التكبير عند الحرب).
٢٩٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "صَبَّحَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: هَذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ.
فَلَجَؤوا إِلَى الْحِصْنِ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. وَأَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ. فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا". تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ "رَفَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدَيْهِ".
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن أيوب) السختياني (عن محمد) هو ابن سيرين (عن أنس -رضي الله عنه- قال: صبح النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خيبر) لا تضاد بين هذا وقوله في رواية حميد عن أنس أنهم قدموا ليلاً فإنه يحمل على أنهم لما قدموها ناموا دونها ثم ركبوا إليها فصبحوها (وقد خرجوا) أي أهلها (بالمساحي على أعناقهم) طالبين مزارعهم (فلما رأوه) عليه الصلاة والسلام (قالوا): هذا (محمد والخميسُ محمد والخميسُ) مرتين