مسكينًا).
٦٨٢٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ: احْتَرَقْتُ قَالَ: «مِمَّ ذَاكَ»؟ قَالَ: وَقَعْتُ بِامْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ قَالَ لَهُ: «تَصَدَّقْ» قَالَ: مَا عِنْدِى شَىْءٌ فَجَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا أَدْرِى مَا هُوَ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ»؟ فَقَالَ: هَا أَنَا ذَا قَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنِّى مَا لأَهْلِى طَعَامٌ قَالَ: «فَكُلُوهُ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ قَوْلُهُ أَطْعِمْ أَهْلَكَ.
(وقال الليث) بن سعد الإمام فيما وصله المؤلّف في التاريخ الصغير والطبراني في الأوسط (عن عمرو بن الحارث) بفتح العين ابن يعقوب أبي أيوب الأنصاري مولاهم أحد الأعلام (عن عبد الرَّحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر التيمي أبي محمد الفقيه ابن الفقيه (عن محمد بن جعفر بن الزبير) بن العوّام (عن عباد بن عبد الله بن الزبير) هو ابن عم محمد بن جعفر (عن عائشة) ﵂ أنها قالت: (أتى رجل) هو سلمة بن صخر إن صح (النبي ﷺ في المسجد) بطيبة في رمضان (قال) ولأبي ذر فقال: (احترقت) أطلق على نفسه أنه احترق لاعتقاده أن مرتكب الإثم يعذب بالنار فهو مجاز عن العصيان أو أنه يحترق يوم القيامة فجعل المتوقع كالواقع وعبّر عنه بالماضي (قال) ﷺ له:
(مم ذاك)؟ بغير لام (قال: وقعت بامرأتي) وطئتها (في) نهار (رمضان. قال) ﷺ (له تصدّق) فيه اختصار إذ الكفارة مرتبة فإن التصدق بعد الإعتاق والصيام (قال: ما عندي شيء) أتصدق به (فجلس) الرجل (فأتاه) ﷺ (إنسان) أي أعرف اسمه (يسوق حمارًا ومعه طعام قال): ولأبي ذر عن الحموي والمستملي فقال (عبد الرَّحمن) بن القاسم: (ما أدري ما هو) أي الطعام في رواية أبي هريرة التصريح بأنه تمر في مكتل (إلى النبي ﷺ فقال: أين المحترق)؟ أثبت له وصف الاحتراق إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك لاستحق ذلك (فقال: ها أنا ذا) يا رسول الله (قال: خذ هذا) الطعام (فتصدق به) كفارة (قال: على أحوج مني)؟ استفهام محذوف الأداة (ما لأهلي طعام. قال) ﷺ: (فكلوه). سقطت الهاء من فكلوه لأبي ذر (قال أبو عبد الله) المؤلّف: (الحديث الأول) المروي عن أبي عثمان النهدي (أبين قوله أطعم أهلك) وسقط قوله: قال أبو عبد الله الخ لأبي ذر.
٢٧ - باب إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ
وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ؟.
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (إذا أقرّ) شخص (بالحدّ) عند الإمام (ولم يبين) كأن قال: إن أصبت ما يوجب الحدّ فأقمه عليّ (هل للإمام أن يستر عليه)؟ أم لا.
٦٨٢٣ - حَدَّثَنِى عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِىُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَىَّ قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِىَّ كِتَابَ اللَّهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ -أَوْ قَالَ- حَدَّكَ».
وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر: حدثنا (عبد القدوس بن محمد) أي ابن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب بالحاءين المهملتين والموحدتين البصري العطار من أفراد المؤلّف ليس له في البخاري غير هذا الحديث قال: (حدثني) بالإفراد (عمرو بن عاصم) بفتح العين وسكون الميم (الكلابي) بكسر الكاف وبالموحدة الحافظ قال: (حدّثنا همام بن يحيى) العوذي الحافظ قال: (حدّثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن) عمه (أنس بن مالك ﵁) أنه (قال: كنت عند النبي ﷺ فجاءه رجل) هو أبو اليسر بن عمرو واسمه كعب قاله في المقدمة (فقال: يا رسول الله إني أصبت) فعلاً يوجب (حدًّا فأقمه عليّ. قال) أنس: (ولم يسأله) النبي ﷺ (عنه) أي لم يستفسره لأنه قد يدخل في التجسس المنهي عنه أو إيثارًا للستر (قال) أنس:
(وحضرت الصلاة فصلّى) الرجل (مع النبي ﷺ فلما قضى النبي ﷺ الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًّا فأقم فيّ كتاب الله) أي ما حكم به تعالى في كتابه من الحدّ (قال):
(أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك -أو قال- حدّك) أي ما يوجب حدّك، والشك من الراوي، ويحتمل أن يكون ﷺ اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين وإلاّ لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه قاله الخطابي، وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل قوله: إنه كفرته الصلاة بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر.
٢٨ - باب هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ؟
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (هل يقول الإمام للمقر) بالزنا (لعلك لمست) المرأة (أو غمزتـ) ـها بعينك أو بيدك.
٦٨٢٤ - حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِىُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ»؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «أَنِكْتَهَا»؟ لَا يَكْنِى قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.
وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر: حدّثنا بالجمع (عبد الله بن محمد الجعفي) المسندي قال: (حدّثنا وهب بن جرير)