للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن قيس عند النسائي: ركعتين (فسلم) وفي رواية: ثم جاء فسلم (على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فرد) عليه الصلاة والسلام السلام (وقال) ولأبي ذر، وابن عساكر: فقال:

(ارجع فصل)، ولابن عساكر: وصل (فإنك لم تصل) نفي للصحة لأنها أقرب لنفي الحقيقة من نفي الكمال، فهو أولى المجازين كما مر.

فإن قلت: التعبير بلم دون لما فيه لبس لأن لم محتملة لاستمرار النفي نحو: {لم يلد ولم يولد} [الإخلاص: ٣ - ٤]. وانقطاعه نحو: {لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} [الإنسان: ١]. لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئًا بخلاف لما، فإن منفيها مستمر النفي إلى الحال وهو المراد هنا.

أجيب: بأنه لما دلت المشاهدة على أن عدم اعتداله كان، واتصل بالحال، كان ذلك قرينة على أن لم وقعت موقع لما، فلا لبس.

وفي رواية ابن عجلان: فقال: أعد صلاتك (فرجع يصلّي) بياء المضارعة، على أن الجملة حال منتظرة مقدرة، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: فصلّى بالفاء (كما صلى) أولاً (ثم جاء فسلم على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال) له عليه الصلاة والسلام:

(ارجع فصل فإنك لم تصل). (ثلاثًا) أي ثلاث مرات (فقال) بزيادة فاء، ولابن عساكر: قال: (والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني) واستشكل كونه عليه الصلاة والسلام تركه ثلاث مرات يصلّي صلاة فاسدة.

وأجاب التوربشتي بأن الرجل لما رجع ولم يستكشف الحال من مورد الوحي، كأنه اغترّ بما عنده من العدم، فسكت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن تعليمه زجرًا له وتأديبًا وإرشادًا إلى استكشاف ما استبهم عليه، فلما طلب كشف الحال من مورده أرشده إليه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وللأصيلي وابن عساكر، قال:

(إذا قمت إلى الصلاة فكبر) أي تكبيرة الإحرام (ثم اقرأ ما) وللكشميهني: بما (تيسر معك من القرآن) وفي حديث أبي داود، في قصة المسيء صلاته، من رواية رفاعة بن رافع، رفعه: إذا قمت وتوجهت، فكبر، ثم اقرأ بأُم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، ولأحمد وابن حبان: ثم اقرأ بأُم القرآن ثم اقرأ بما شئت، (ثم اركع حتى تطمئن) حال كونك (راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل) حال كونك (قائمًا) وفي رواية ابن ماجة حتى تطمئن قائمًا (ثم اسجد حتى تطمئن) حال كونك (ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن) حال كونك (جالسًا) فيه دليل على إيجاب الاعتدال والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الركوع والسجود، فهو حجة على أبي حنيفة رحمه الله في قوله، وليس عنه جواب صحيح. (وافعل ذلك) المذكور من: التكبير، وقراءة ما تيسر، وهو الفاتحة، أو ما تيسر من غيرها بعد قراءتها، والركوع، والسجود، والجلوس (في صلاتك كلها) فرضًا ونفلاً.

وإنما لم يذكر له عليه الصلاة والسلام بقية الواجبات في الصلاة: كالنيّة، والقعود في التشهّد الأخير، لأنه كان معلومًا عنده، أو لعل الراوي اختصر ذلك.

وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في الصلاة والاستئذان، ومسلم وأبو داود في الصلاة، وكذا النسائي والترمذي وابن ماجة.

٩٦ - باب القراءَةِ في الظُّهرِ

(باب القراءة في) صلاة (الظهر).

٧٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: "كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَاتَىِ الْعَشِيِّ لَا أَخْرِمُ عَنْهَا: أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ".

وبالسند قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي البصري (قال: حدّثنا أبو عوانة) الوضاح اليشكري الواسطي (عن عبد الملك بن عمير) الكوفي (عن جابر بن سمرة) بفتح السين وضم الميم العامري، الصحابي ابن الصحابي: (قال: قال سعد) لعمر بن الخطاب: (كنت)

ولابن عساكر: قد كنت (أصلي بهم صلاة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، صلاتي العشي) تثنية صلاة. والعشي بفتح العين وكسر الشين المعجمة، أي الظهر والعصر، وهو وجه مطابقة الترجمة، ولابن عساكر: العشاء (لا أخرم) أي لا أنقص (عنها) أي عن صلاته عليه الصلاة والسلام (كنت أركد) أي أطول القيام (في) الركعتي (الأوليين وأحذف في) الركعتي (الأخريين).

وليس المراد الترك بالكلية لأن الحذف من الشيء نقصه، وللمستملي والحموي: وأخف، بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة، وهو يقوي أن المراد في الترجمة ما بعد الفاتحة، لأن الحذف لا يتصور فيها. واستفيد منه عدم سنية سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة

<<  <  ج: ص:  >  >>