للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في استحاض للتحول لأن دم الحيض تحوّل إلى غير دمه وهو دم الاستحاضة كما في استحجر الطين، وبني الفعل فيه للمفعول فقيل استحيضت المرأة بخلاف الحيض فيقال فيه حاضت المرأة لأن دم الحيض لما كان معتادًا معروف الوقت نسب إليها والآخر لما لكان نادرًا مجهول الوقت وكان منسوبًا إلى الشيطان كما في الحديث أنها ركضة الشيطان بني للمفعول وتأكيدها بأن لتحقيق القضية لندور وقوعها لا لأن النبي متردد أو منكر (أفأدع) أي أترك والعطف على مقدر بعد الهمزة لأن لها صدر الكلام أي أيكون لي حكم الحائض فأترك (الصلاة) أو أن الاستفهام ليس باقيًا بل للتقرير فزالت صدريتها (فقال رسول الله : لا) تدعي الصلاة (إنما ذلك) بكسر الكاف (عرق) أي دم يخرج من قعر الرحم (فإذا أقبلت حيضتك) بفتح الحاء المرة وبالكسر اسم للدم والخرقة التي تستثفر بها المرأة والحالة أو الفتح خطأ والصواب الكسر لأن المراد بها الحالة قاله الخطابي، ورده القاضي بها عياض وغيره بل قالوا: الأظهر الفتح لأن المراد إذا أقبل الحيض وهو الذي في فرع اليونينية (فدعي

الصلاة) أي اتركيها (وإذا أدبرت) أي انقطعت (فاغسلي عنك الدم) أي واغتسلي لانقطاع الحيض، وهذا مستفاد من أدلة أخرى تأتي إن شاء الله تعالى ومفهومه أنها كانت تميز بين الحيض والاستحاضة، فلذلك وكّل الأمر إليها في معرفة ذلك (ثم صلي) أول صلاة تدركينها. وقال مالك في رواية تستظهر بالإمساك عن الصلاة ونحوها ثلاثة أيام على عادتها.

(قال) هشام بالإسناد المذكور، عن محمد عن أبي معاوية عن هشام. (وقال أبي) عروة بن الزبير (ثم توضئي) بصيغة الأمر (لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) أي وقت إقبال الحيض وكاف ذلك مكسورة كما في فرع اليونينية وصحح عليه.

وبقية مباحث الحديث تأتي في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى، وتفاصيل حكمه مستوفاة في كتب الفقه أشير لشيء منها في محله إن شاء الله تعالى بعون الله. ورواة هذا الحديث ستة وفيه الإخبار والتحديث والعنعنة، وأخرجه مسلم في الطهارة وكذا الترمذي والنسائي وأبو داود.

٦٤ - باب غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

(باب غسل المني وفركه) من الثوب حتى يذهب أثره (وغسل ما يصيب) الثوب وغيره من الرطوبة الحاصلة - من فرج (المرأة) عند مخالطته إياها.

٢٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ".

[الحديث ٢٢٩ - أطرافه في: ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢].

وبالسند قال: (حدّثنا عبدان) بفتح العين وسكون الموحدة المروزي (قال: أخبرنا عبد الله) أي ابن المبارك كما لأبوي الوقت وذر (قال: أخبرنا عمرو بن ميمون) بفتح العين وفي نسخة ابن مهران بدل ابن ميمون (الجزري) بالزاي المنقوطة والراء نسبة إلى الجزيرة (عن سليمان بن يسار) بفتح المثناة التحتية والسين المهملة المخففة مولى ميمونة أم المؤمنين فقيه المدينة، المتوفى سنة سبع ومائة (عن عائشة) (قالت):

(كنت أغسل الجنابة) أي أثرها لأن الجنابة معنى فلا تغسل أو عبرت بها عن ذلك مجازًا أو المراد المنيّ من باب تسمية الشيء باسم سببه، فإن وجوده سبب لبعده عن الصلاة ونحوها، أو أطلقت على المني اسم الجنابة، وحينئذ فلا حاجة إلى التقدير بالحذف أو بالمجاز (من ثوب النبيّ) ولابن عساكر رسول الله ( فيخرج) من الحجرة (إلى) المسجد لأجل (الصلاة وإن بقع) بضم الموحدة وفتح القاف وآخره عين مهملة جمع بقعة أي موضع يخالف لونه ما يليه أي أثر (الماء في ثوبه) الشريف لأنه خرج مبادرًا للوقت، ولم يكن له ثياب يتداولها، ولابن ماجة وأنا أرى أثر الغسل عليه أي لم يجف، ولمسلم من حديث عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول

الله ، ولابني خزيمة وحبان بسند صحيح كانت تحكه وهو يصلي ويجمع بينهما، وبين حديث الباب على القول بطهارته كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد والمحدثين بحمل الغسل على الندب أو غسله لنجاسة الممر أو لاختلاطه برطوبة الفرج على القول بنجاسته، وحمل الحنفية الغسل على الرطب والفرك على اليابس.

لنا ما في

<<  <  ج: ص:  >  >>