(حدّثنا محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم (المقدمي) بضم الميم وفتح القاف والدال المهملة المشددة الثقفي مولاهم البصري قال: (حدّثنا فضيل بن سليمان) النميري بالنون مصغرًا أبو سليمان البصري قال: (حدّثنا موسى بن عقبة) مولى آل الزبير قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدثني بالإفراد (حكيم بن أبي حرة) بضم الحاء المهملة وفتح الراء المشددة (الأسلمي) المدني وأبو حرة لا يعرف اسمه وليس له في البخاري إلا هذا الحديث أورده متابعة لزياد بن جبير في الطريق التي بعد (أنه سمع عبد الله بن عمر ﵄) حال كونه (سئل) بضم السين وكسر الهمزة مبنيًّا للمفعول لم يسم السائل فيحتمل أن يكون رجلاً وأن يكون امرأة (عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى) بفتح الهمزة (أو فطر) تحتمل أو الشك أو التقسيم (فقال) ابن عمر ﵄: (﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾) [الأحزاب: ٢١] قدوة (لم يكن) رسول الله ﷺ (يصوم يوم الأضحى و) لا يوم (الفطر ولا يرى) ﷺ (صيامهما). وقال في الكواكب قوله: ولا نرى بلفظ المتكلم فيكون من جملة مقول عبد الله أي المخبر به عنه ﷺ وفي بعضها يرى بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله حكيم. قال الحافظ ابن حجر: وقع في رواية يوسف بن يعقوب القاضي بلفظ لم يكن رسول الله ﷺ يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما فتعين الاحتمال الأول يعني أنه من مقول ابن عمر اهـ.
وقد أجمعوا على أنه لا يجوز صوم يوم عيد الفطر ولا عيد النحر لا تطوّعًا ولا نذرًا ولو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء. وقال أبو حنيفة: لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره.
٦٧٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلَاثَاءَ، أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ.
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي أحد الأعلام قال: (حدّثنا يزيد بن زريع) بضم الزاي وفتح الراء آخره عين مهملة مصغرًا البصري (عن يونس) بن عبيد أحد أئمة البصرة (عن زياد بن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة ابن حية بالتحتية المشددة ابن مسعود بن معتب البصري أنه (قال: كنت مع ابن عمر) ﵄ (فسأله رجل) أي يسم (فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت) بكسر الموحدة في أربعاء والمدّ مع الهمزة لا ينصرف كسابقه لألف التأنيث فيهما كحمراء ويجمعان على ثلاثاوات وأربعاوات ويوم بغير تنوين لإضافته لما بعده (فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال) ابن عمر: (أمر الله) ﷿ (بوفاء النذر) حيث قال تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ [الحج: ٢٩] (ونهينا) بضم النون وكسر الهاء (أن نصوم) هذا اليوم (يوم النحر) وفي باب صوم يوم النحر من كتاب الصيام: ونهى النبي ﷺ عن صوم هذا اليوم (فأعاد عليه) أي فأعاد الرجل السؤال على ابن عمر (فقال مثله) أي مثل القول الأول (لا يزيد عليه) ورعًا منه حيث توقف في الجزم بأحد الجوابين لتعارض الدليلين عنده لكن سياق الكلام يقتضي ترجيحه للمنع.
وبقية مبحث ذلك سبقت في الصيام من الباب المذكور.
٣٣ - باب هَلْ يَدْخُلُ فِى الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأَمْتِعَةُ؟
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ: لِلنَّبِىِّ ﷺ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ، أَنْفَسَ مِنْهُ. قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِىِّ ﷺ: أَحَبُّ أَمْوَالِى إِلَىَّ بَيْرُحَاءَ لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ.
هذا (باب) بالتنوين (هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع) بلفظ الجمع، ولأبي ذر: والزرع (والأمتعة).
(وقال ابن عمر، قال عمر) ﵁ فيما وصله المؤلّف في الوصايا (للنبي ﷺ أصبت أرضًا) وكان بها نخل، وعند أحمد من رواية أيوب أن عمر أصاب من يهود بني حارثة أرضًا يقال لها ثمغ بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها غين معجمة أرض تلقاء المدينة (لم أصب مالاً قط أنفس) أجود (منه) والنفيس الجيد المغتبط به وسمي نفيسًا لأنه يأخذ بالنفس وفيه إطلاق المال على الأرض فيطلق على كل متمول كما هو المعروف من كلام العرب قال تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾
[النساء: ٥] فلم يخص شيئًا دون شيء وقال بعضهم: هو العين كالذهب والفضة وقيل غير ذلك (قال) النبي ﷺ لعمر بعد أن قال له فكيف تأمرني به كما في الوصايا: (إن شئت حبست) بالتخفيف وفي اليونينية بالتشديد أي