بن الصامت والعجماء البهيمة من الأنعام (عقلها) أي ديتها (جبار) لا دية فيما أهلكته وفي رواية الأسود بن العلاء عند مسلم العجماء جرحها جبار (والبئر) حيث جاز حفرها وسقط فيها أحد أو انهدمت على من استؤجر فهلك (جبار) هدر أيضًا (والمعدن) إذا انهار على حافره فقتله (جبار) هدر أيضًا لا قول فيه ولا دية (وفي الركاز) دفين الجاهلية (الخمس) زكاة إذا بلغ النصاب.
٣٠ - باب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ
(باب إثم من قتل ذميًّا) يهوديًا أو نصرانيًّا (بغير جرم) بضم الجيم وسكون الراء بعدها ميم أي بغير حق.
٦٩١٤ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».
وبه قال: (حدّثنا قيس بن حفص) أبو محمد الدارمي البصري من أفراد المؤلّف قال: (حدّثنا عبد الواحد) بن زياد قال: (حدّثنا الحسن) بفتح الحاء ابن عمرو بفتح العين الفقيمي بضم الفاء وفتح القاف التيمي وهو أخو فضيل بن عمرو توفي في خلافة أبي جعفر، وقال
خليفة توفي سنة اثنتين وأربعين ومائة بالكوفة قاله ابن طاهر وقال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي قال ابن معين: ثقة حجة، وقال يحيى بن زيد القطان وقد سئل عنه وعن الحسن بن عبد الله فقال: هو أثبتهما قال: (حدّثنا مجاهد) هو ابن جبر (عن عبد الله بن عمرو) بفتح العين -رضي الله عنهما-. قال في الفتح: كذا في جميع الطرق بالعنعنة ووقع في رواية مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو فزاد فيه رجلاً بين مجاهد وعبد الله أخرجه النسائي وابن أبي عاصم من طريقه وجزم أبو بكر البندنيجي في كتابه في بيان المرسل أن مجاهدًا لم يسمع من عبد الله بن عمر ونعم ثبت أن مجاهدًا ليس مدلساً وأنه سمع من عبد الله بن عمرو فرجحت رواية عبد الواحد لأنه توبع وانفرد مروان بالزيادة (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):
(من قتل نفسًا معاهدًا) بفتح الهاء له عهد مع المسلمين بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم، وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي من قتل نفسًا معاهدًا له ذمة الله وذمة رسوله (لم يرح) بفتح التحتية والراء وتكسر لم يشم (رائحة الجنة) وعموم هذا النفي مخصوص بزمان ما للأدلة الدالة على أن من مات مسلمًا وكان من أهل الكبائر غير مخلد في النار ومآله إلى الجنة (وأن ريحها يوجد) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي ليوجد بزيادة اللام (من مسيرة أربعين عامًا). وعند الإسماعيلي سبعين عامًا، وفي الأوسط للطبراني من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة من مسيرة مائة عام، وفي الطبراني عن أبي بكرة خمسمائة عام وفي الفردوس من حديث جابر من مسيرة ألف عام. قال في الفتح: والذي يظهر لي في الجمع أن الأربعين أقل زمن يدرك به ريح الجنة في الموقف والسبعين فوق ذلك أو ذكرت للمبالغة والخمسمائة والألف أكثر من ذلك ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال، فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن أدركه من المسافة القربى وبين ذلك، والحاصل أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم، وقال ابن العربي: ريح الجنة لا يدرك بطبيعة ولا عادة وإنما يدرك بما خلق الله من إدراكه فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين وتارة من مسيرة خسمائة.
والحديث سبق في الجزية والله الموفق.
٣١ - باب لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (لا يقتل المسلم بالكافر) بضم التحتية وفتح الفوقية.
٦٩١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِىٍّ: وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِى الْقُرْآنِ؟ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ: وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ
النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلَاّ مَا فِى الْقُرْآنِ، إِلَاّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِى كِتَابِهِ، وَمَا فِى الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِى الصَّحِيفَةِ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.
وبه قال: (حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي قال: (حدّثنا زهير) هو ابن معاوية الكوفي قال: (حدّثنا مطرف) بكسر الراء المشددة ابن طريف بوزن كريم الكوفي (أن عامرًا) هو ابن شراحيل الشعبي (حدّثهم عن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبعد التحتية الساكنة فاء وهب بن عبد الله السوائي أنه (قال: قلت لعلي) -رضي الله عنه- وسقط من قوله حدّثنا أحمد بن يونس إلى قوله قلت لعليّ لأبي ذر كما في الفرع كأصله قال في الفتح والصواب ما عند الجمهور يعني من السقوط قال: وطريق أحمد بن يونس تقدمت في الجزية قال المؤلّف بالسند إليه: (وحدّثنا) بواو العطف على