ابن عباس) -رضي الله عنهما- فيما وصله الثوري في جامعه بإسناد صحيح (إن أمثل) أفضل (ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء) زاد الثوري ليس فيها شجر (من السنة إلى السنة).
٢٣٤٦، ٢٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: "حَدَّثَنِي عَمَّاىَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ شَىْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ". وَقَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. [الحديث ٢٣٤٧ - طرفه في: ٤٠١٣].
وبه قال: (حدّثنا عمرو بن خالد) بفتح العين ابن فرّوخ قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) واسمه فروخ مولى المنكدر بن عبد الله (عن حنظلة بن قيس) بالحاء
المهملة والظاء المعجمة الزرقي الأنصاري (عن رافع بن خديج) أنه (قال: حدّثني) بالإفراد (عماي) أحدهما ظهير بن رافع المذكور قريبًا وسمى الآخر بعض من صنف في المبهمات مظهرًا بميم مضمومة وظاء معجمة مفتوحة وهاء مشددة مكسورة وراء كما ضبطه عبد الغني وابن ماكولا. وقال الكلاباذي: لم أقف على اسمه، وقيل اسمه مهير بوزن أخيه ظهير مصغرًا فعند أبي علي بن أبي السكن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أن بعض عمومته قال سعيد: زعم قتادة أن اسمه مهير فذكر الحديث. قال في الفتح: فهذا أولى أن يعتمد (أنهم) أي الصحابة (كانوا يكرون الأرض على عهد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بما ينبت) فيها (على الأربعاء) جمع ربيع وهو النهر الصغير (أو شيء) ولأبي ذر: أو بشيء بموحدة كالثلث أو الربع (يستثنيه صاحب الأرض) من المزروع لأجله (فنهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك) لما فيه من الجهل قال حنظلة بن قيس: (فقلت لرافع فكيف هي) أي كيف حكمها (بالدينار والدرهم؟ فقال رافع) بطريق الاجتهاد (ليس بها بأس بالدينار والدرهم) أو علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه أو علم أن جواز الكراء بالدينار والدرهم غير داخل في النهي عن كراء الأرض بجزء مما يخرج منها. وقد أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن المحاقلة والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض ورجل منح أرضًا ورجل اكترى أرضًا بذهب أو فضة وهو يرجح أن ما قاله رافع مرفوع، لكن بيّن النسائي من وجه آخر أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرجة من كلام سعيد بن المسيب.
(وقال الليث) بن سعد الإمام مما هو موصول بالسند المذكور ولأبي ذر قال أبو عبد الله أي البخاري من هاهنا قال الليث: أراه بضم الهمزة أي أظن شيخي ربيعة المذكور: (وكان الذي نهي) بضم النون وكسر الهاء (عن) ولأبوي ذر والوقت: من (ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه) وفي رواية النسفيّ وابن شبويه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجزه بالإفراد فيهما (لما فيه من المخاطرة) وهي الإشراف على الهلاك وهذا موافق ما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقًا بالذهب والفضة، وقد سقطت هذه المقالة المذكورة عن الليث جميعها عند النسفيّ وابن شبويه فيما قاله الحافظ ابن حجر فتكون مدرجة عندهما في نفس الحديث، ولم يذكر النسائي ولا الإسماعيلي في روايتهما لهذا الحديث من طريق الليث هذه الزيادة. قال التوربشتي: لم يظهر لي هل هذه الزيادة من الرواة أم من قول البخاري.
وقال البيضاوي: الظاهر من السياق أنها من كلام رافع انتهى.
قال الحافظ ابن حجر: وقد تبيّن برواية أكثر الطرق في البخاري أنها من كلام الليث.
وفي هذا الحديث رواية تابعي عن تابعي وهما ربيعة وحنظلة ورواية صحابي عن صحابيين.
[٢٠ - باب]
هذا (باب) بالتنوين بغير ترجمة.
٢٣٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ -وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ- أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ. قَالَ فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَىْءٌ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاللَّهِ لَا تَجِدُهُ إِلَاّ قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-". [الحديث ٢٣٤٨ - طرفه في: ٧٥١٩].
وبه قال: (حدّثنا محمد بن سنان) بكسر السين المهملة وتخفيف النون وبعد الألف نون أخرى قال: (حدّثنا فليح) بضم الفاء وفتح اللام وبعد التحتية الساكنة حاء مهملة ابن سليمان قال: (حدّثنا هلال) هو ابن علي المعروف بابن أسامة.
قال المؤلّف بالسند (ح).
(حدّثنا) بالجمع ولأبي ذر: حدّثني (عبد الله بن محمد) المسندي قال: (حدّثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو بن قيس العقدي