للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي وإن خفتم إلى ورباع (فأنزل الله) تعالى (﴿ويستفتونك في النساء﴾) [النساء: ١٢٧] الآية (قالت عائشة: وقول الله تعالى في آية أخرى: (﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾) [النساء: ١٢٧] كذا في رواية صالح وليس ذلك في آية أخرى بل هو في نفس الآية. وعند مسلم والنسائي واللفظ له من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد في هذا الموضع فأنزل الله تعالى: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن (﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾) فذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى وهي قوله: ﴿وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٣] قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ قال في الفتح فظهر أنه سقط من رواية البخاري شيء (رغبة أحدكم عن يتيمته) بأن لم يردها (حين تكون) أي اليتيمة (قليلة المال والجمال قالت) عائشة (فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله) بفتح التحتية وللأصيلي بضمها وإسقاط عن (في يتامى النساء إلا بالقسط) بالعدل (من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال) فينبغي أن يكون نكاح الغنية الجميلة ونكاح الفقيرة الذميمة على السواء في العدل.

وسبق هذا الحديث في الشركة في باب شركة اليتيم.

٢ - باب ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا﴾ وَبِدَارًا: مُبَادَرَةً. أَعْتَدْنَا: أَعْدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ

هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه قوله تعالى: (﴿ومن كان فقيرًا فليأكل﴾) من مال اليتامى (﴿بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم﴾) بعد بلوغهم وإيناس رشدهم (﴿فأشهدوا عليهم﴾) ندبًا بأنهم قبضوها لئلا يقدموا على الدعوى الكاذبة ولأنه أنفى للتهمة (﴿وكفى بالله﴾) حال كونه (﴿حسيبًا﴾) [النساء: ٦] أي محاسبًا فلا تخالفوا ما أمرتم ولا تتجاوزوا ما حدّ لكم وسقط لفظ الآية لأبي ذر ولغيره ﴿وكفى بالله حسيبًا﴾ وقالوا بعد: ﴿فأشهدوا عليهم﴾ الآية ﴿وبدارًا﴾ ولأبي ذر: بدارًا يريد ﴿ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا﴾ أي (مبادرة) قبل بلوغهم من غير حاجة.

(﴿أعتدنا﴾) يريد ﴿أعتدنا لهم عذابًا﴾ [النساء: ١٨] قال أبو عبيدة: أي (أعددنا أفعلنا) ولأبي ذر عن الكشميهني اعتددنا افتعلنا (من العتاد) بفتح العين.

٤٥٧٥ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ.

وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (إسحاق) هو ابن منصور كما جزم به المزي كخلف وقيل هو ابن راهويه قال: (أخبرنا عبد الله بن نمير) بضم النون وفتح الميم قال: (حدّثنا هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: ﴿ومن كان﴾) من الأولياء (﴿غنيًّا﴾) عن مال اليتيم (﴿فليستعفف﴾) عنه ولا يأكل منه شيئًا (﴿ومن كان﴾) منهم (﴿فقيرًا فليأكل بالمعروف﴾) [النساء: ٦] أنها نزلت في (مال اليتيم) ولأبي ذر عن الكشميهني: في والي اليتيم (إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف) بقدر حاجته بحيث لا يتجاوز أجرة المثل ولا يردّ إذا أيسر على الصحيح عند الشافعية؛ وقيل يأخذ بالفرض لما روي عن ابن عباس وغيره نظيره، وعن ابن عباس يأكل من ماله بالمعروف حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم، وقيل لا يأكل وإن كان فقيرًا لقوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا﴾ [النساء: ١٠].

وأجيب: بأنه عام والخاص مقدم عليه لا سيما وفي قيد الظلم إشعار به، ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعر أيضًا به، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا سأل رسول الله فقال: ليس لي مال وليس يتيم فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالًا" رواه أحمد وغيره وقوله غير متأثل أي غير جامع يقال مال مؤثل أي مجموع ذو أصل وأثلة الشيء أصله.

٣ - باب (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾

هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه قوله تعالى: (﴿وإذا حضر القسمة﴾) للتركات (﴿أولو القربى واليتامى والمساكين﴾) ممن لا يرث (﴿فارزقوهم منه﴾) [النساء: ٨] من متروك الوالدين والأقربين تطييبًا لقلوبهم وتصدقًا عليهم، وقيل يعود الضمير إلى الميراث، وفي أكثر النسخ وهو في الفرع كأصله والمساكين الآية، وحذف فارزقوهم منه وهو أمر ندب للبلغ من الورثة، وقيل أمر وجوب وكان في ابتداء الإسلام، ثم اختلف في نسخه فقيل بآية المواريث

<<  <  ج: ص:  >  >>