فأشير عليه فإمساك البعض، واختلف في هذه المسألة فقيل يلزمه الثلث إذا نذر التصدق بجميع ماله، وقيل يلزمه جميع ماله، وقيل إن علقه بصفة فالقياس إخراجه كله قاله أبو حنيفة، وقال إن كان نذر تبرر كإن شفى الله مريضي لزمه كله وإن كان لجاجًا وغضبًا فهو بالخيار بين أن يفي بذلك كله أو يكفر كفارة يمين وهو قول الشافعي.
٢٥ - باب إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ١، ٢] وَقَوْلُهُ: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧].
هذا (باب) بالتنوين (إذا حرم) شخص (طعامه) ولأبي ذر طعامًا كأن يقول طعام كذا حرام عليّ أو نذرت لله أو لله عليّ أن لا آكل كذا أو لا أشرب كذا وهذا من نذر اللجاج والراجح عدم الانعقاد إلا أن قرنه بحلف فيلزمه كفارة يمين.
(وقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾) من شرب العسل أو مارية القبطية (﴿تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم﴾) قال في فتوح الغيب. تبتغي إما تفسير لتحرم أو حال أو استئناف والفرق أنه على التفسير ابتغاء مرضاتهنّ عين التحريم ويكون هو المنكر وإنما ذكر التحريم للإبهام تفخيمًا وتهويلاً فإن ابتغاء مرضاتهنّ عين التحريم ويكون هو المنكر وإنما ذكر التحريم للإبهام تفخيمًا وتهويلاً فإن ابتغاء مرضاتهن من أعظم الشؤون وعلى الحال الإنكار وارد على المجموع دفعة واحدة، ويكون هذا التقييد مثل التقييد في قوله ﴿لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة﴾ [آل عمران: ١٣٠] وعلى الاستئناف لا يكون الثاني عين الأول لأنه سؤال عن كيفية التحريم كأنه لما قيل له ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ قال: كيف أحرّم؟ فأجيب تبتغي مرضاة أزواجك وفيه تكرير الإنكار والتفسير الأول يعني التفسير هو التفسير لما جمع من التفخيم والتعظيم ولذلك أردفه بقوله: (﴿والله غفور رحيم﴾) جبرانًا له. فإن قلت: تحريم ما أحل الله غير ممكن فكيف قال لم تحرم ما يحل الله لك؟ أجيب بأن المراد بهذا التحريم هو الامتناع من الانتفاع لا اعتقاد كونه حرامًا بعدما أحله الله (﴿قد فرض الله لكم﴾) أي بين الله لكم (﴿تحلة أيمانكم﴾) [التحريم: ١، ٢] بالكفاءة أو شرع لكم الاستثناء في أيمانكم وذلك أن يقول إن شاء الله عقبها حتى لا يحنث وسقط لأبي ذر من قوله ﴿والله غفور رحيم﴾ الخ.
(وقوله) تعالى: (﴿لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم﴾) [المائدة: ٨٧] ما طاب ولذ من الحلال أي لا تمنعوا أنفسكم كمنع التحريم أو لا تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها تزهدًا منكم وتقشفًا.
٦٦٩١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ فَلْتَقُلْ: إِنِّى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ» فَنَزَلَتْ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ [التحريم: ٤] لِقَوْلِهِ «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً». وَقَالَ لِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ «وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلَا تُخْبِرِى بِذَلِكَ أَحَدًا».
وبه قال: (حدّثنا الحسن بن محمد) أي ابن الصباح الزعفراني قال: (حدّثنا الحجاج بن محمد) المصيصي (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز أنه (قال: زعم عطاء) هو ابن أبي رباح (أنه سمع عبيد بن عمير) بالتصغير فيهما الليثي (يقول: سمعت عائشة) ﵂ (تزعم أن النبي ﷺ كان يمكث عند) أم المؤمنين (زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة) أم المؤمنين بنت عمر (أن أيتنا) ولأبي ذر أن بتخفيف النون أيتنا بالرفع (دخل عليها النبي ﷺ فلتقل) له (إني أجد منك ريح مغافير) بفتح الميم والغين المعجمة وبعد الألف فاء مكسورة فتحتية ساكنة فراء صمغ له رائحة كريهة ينضجه شجر يسمى العرفط (أكلت مغافير) استفهام محذوف الأداة (فدخل على إحداهما) قال ابن حجر: لم أقف على تعيينها ويحتمل أن تكون حفصة (فقالت ذلك له) أي إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير (فقال) ﵊:
(لا) ما أكلت مغافير وكان يكره الرائحة الخبيثة (بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ ﴿إن تتوبا إلى الله﴾) [التحريم: ١ - ٤] خطاب (لعائشة وحفصة) على طريق الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهما وجواب الشرط محذوف والتقدير إن تتوبا إلى الله فهو الواجب (﴿وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه﴾) حفصة (﴿حديثًا﴾) [التحريم: ٣] سقط قوله حديثًا من اليونينية وثبت في غيرها (لقوله) ﵊ (بل شربت عسلاً) أي الحديث المسر كان ذلك القول قال البخاري بالسند إليه:
(وقال لي إبراهيم بن موسى): أبو إسحاق الرازي الصغير وسبق في التفسير بلفظ حدّثنا إبراهيم بن موسى (عن هشام) أي ابن يوسف عن ابن جريج بالسند المذكور إلى قوله: (ولن أعود له) للشرب فزاد قوله (وقد حلفت)