للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عساكر عن عروة عن عمرة بحذف الواو فيكون من رواية

عروة عن عمرة والمحفوظ إثبات الواو (عن عائشة زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-).

(أن أُم حبيبة) بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف أُخت زينب أُم المؤمنين (استحيضت

سبع سنين) جمع سنة شذوذًا لأن شرط جمع السلامة أن يكون مفرده مذكرًا عاقلاً ويكون مفتوح

الأوّل وهذا ليس كذلك، (فسألت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك فأمرها أن) أي بأن (تغتسل) أي

بالاغتسال (فقال: هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة) وأمرها بالاغتسال مطلق فلا يدل على

التكرار، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوّعًا كما نص عليه الشافعي، واليه ذهب الجمهور قالوا:

لا يجب على المستحاضة الغسل كل صلاة إلا المتحيرة، لكن يجب عليها الوضوء، وما في مسلم من

قوله: فأمرها بالغسل لكل صلاة طعن في النقاد لأن الإثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها. نعم

ثبتت في سنن أبي داود فيحمل على الندب جمعًا بين الروايتين، وقد عدّ المنذري المستحاضات في

عهده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خمسًا: حمنة بنت جحش، وأم حبيبة بنت جحش، وفاطمة بنت أبي حبيش، وسهلة بنت

سهيل القرشية العامرية، وسودة بنت زمعة.

ورواة هذا الحديث السبعة مدنيون، وفيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه مسلم

والترمذيْ والنسائي وأبو داود في الطهارة.

٢٧ - باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

(باب) حكم (المرأة) التي (تحيض بعد) طواف (الإفاضة) أي هل تمنع من طواف الوداع أم لا.

٣٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ». فَقَالُوا بَلَى. قَالَ «فَاخْرُجِي».

وبالسند قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا) وللأصيلي حدّثنا (مالك)

الإمام (عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي المدني

الأنصاري (عن أبيه) أبي بكر (عن عمرة بنت عبد الرحمن) المذكورة في الباب السابق (عن عائشة زوج

النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنها قالت لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):

(يا رسول الله إن صفية بنت حييّ) بضم الحاء وفتح المثناة الأولى المخففة وتشديد الثانية ابن

أخطب بالخاء المعجمة النضرية بالضاد المعجمة زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، المتوفاة رضي الله عنها سنة ستين في

خلافة معاوية أو ست ثلاثين في خلافة عليّ رضي الله عنهما (قد حاضت. قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:

لعلها تحبسنا) عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف بالبيت. (ألم تكن طافت معكنّ)

طواف الركن، ولغير أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: ألم تكن أفاضت أي طافت طواف

الإفاضة وهو طواف الركن، (فقالوا) بالفاء، ولابن عساكر قالوا: أي الناس أو الحاضرون هناك

وفيهم الرجال (بلى) طافت معنا الإفاضة. (قال) عليه الصلاة والسلام: (فاخرجي) لأن طواف

الوداع ساقط بالحيض، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب أي: قال لصفية مخاطبًا لها أخرجي، أو

خاطب عائشة لأنها المخبرة له أي أخرجي فإنها توافقك. أو قال لعائشة قولي لها أخرجي، وللأصيلي

وابن عساكر كما في الفرع، وفي الفتح عن المستملي والكشميهني فأخرجن وهو مناسب للسياق.

ورواة الحديث الستة مدنيون إلا شيخ المؤلف، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه

مسلم والنسائي في الحج والنسائي في الطهارة أيضًا.

٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ. [الحديث ٣٢٩ - طرفاه في: ١٧٥٥].

وبه قال: (حدّثنا معلى بن أسد) بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة البصري المتوفى سنة تسع

عشرة ومائتين (قال: حدّثنا وهيب) بضم الواو تصغير وهب بن خالد (عن عبد الله بن طاوس)

المتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومائة (عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني الحميري من أبناء الفرس،

المتوفى سنة بضع عشرة ومائة (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال):

(رخص للحائض) بضم الراء مبنيًّا للمفعول (أن تنفر) بفتح أوّله وكسر ثالثه وقد يضم أي

رخص لها النفور وهو الرجوع من مكة إلى وطنها (إذا حاضت) من غير أن تطوف للوداع.

٣٣٠ - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ لَهُنَّ. [الحديث ٣٣٠ - طرفه في: ١٧٦١].

قال طاوس: (وكان ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (يقول في أوّل أمره إنها لا تنفر)

أي لا ترجع حتى تطوف طواف الوداع، (ثم سمعته يقول: تنفر) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>