والسلام (ما لك) تأخرت (قلت: إني على جمل ثقال. قال): ﵊ (أمعك قضيب؟ قلت: نعم، قال: أعطنيه فأعطيته فضربه) به (فزجره فكان) الجمل (من ذلك المكان) الذي ضربه ﵊ فيه (من أول القوم) ببركته ﵊ حيث تبدّل ضعفه بالقوة (قال) ﷺ (بعنيه) أي الجمل (قلت): ولأبي ذر: قال بدل فقلت (بل هو لك يا رسول الله) عطية من غير ثمن (قال بعنيه) بالثمن ولأبي ذر قال بل بعنيه (قد أخذته) وللكشميهني قال قد أخذته (بأربعة دنانير) وفي البيع فاشتراه مني بأوقية فتحمل أربعة الدنانير على أنها كانت يومئذ أوقية، وقد اختلفت الروايات في قدر الثمن الذي وقع به البيع واضطربت في ذلك اضطرابًا لا يقبل التلفيق وتكلف الجمع بينها بعيد عن التحقيق وقد تقدم شيء من مباحث ذلك في البيع قال العيني: وبل للإضراب عن قول جابر خذه بلا ثمن (ولك ظهره) أي ركوبه (إلى المدينة) إعارة (فلما دنونا) قربنا (من المدينة أخذت أرتحل قال)
﵊: (أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة) اسمها سيهلة (قد خلا منها) أي ذهب منها بعض شبابها ومضى من عمرها ما جربت به الأمور. قال القاضي عياض: ورواه بعضهم بالمدّ فصحف قاله في المصابيح كالتنقيح وفي نسخة قد خلا منها زوجها أي مات وعليها شرح العيني كالكرماني. (قال) ﵊: (فهلا) تزوّجت (جارية) بكرًا (تلاعبها وتلاعبك) وفي رواية: فهلا تزوّجت بكرًا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها (قلت: إن أبي) عبد الله (توفي وترك بنات) كن تسعًا كما في مسلم ولم يسمين (فأردت أن أنكح امرأة) بفتح الهمزة (قد جربت) حوادث الدهر وصارت ذات تجربة تقدر على تعهّد أخواتي وتفقّد أحوالهن (قد خلا منها) بعض شبابها أو مات زوجها كما مرّ (قال) ﵊: (فذلك) مبتدأ حذف خبره تقديره مبارك ونحوه. (فلما قدمنا المدينة قال)، ﷺ (يا بلال اقضه) ثمن جمله (وزده) على ثمنه (فأعطاه) أي أعطى بلال جابرًا (أربعة دنانير) ثمن الجمل (وزاده قيراطًا). وهذا موضع الترجمة فإنه لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره بإعطاء الزيادة فاعتمد بلال على العرف في ذلك فزاده قيراطًا.
(قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله ﷺ) قال عطاء: (فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله) بكسر الجيم من جراب، ولأبي ذر عن الكشميهني، وعزاها في فتح الباري، لأبي ذر والنسفيّ: قراب بكسر القاف أي قراب سيفه، وقد زاد مسلم في آخر هذا الحديث من وجه آخر فأخذه أهل الشام يوم الحرّة.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الشروط ومسلم في البيوع.
٩ - باب وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإِمَامَ فِي النِّكَاحِ
(باب وكالة الامرأة) بهمزة مكسورة بعد اللام الساكنة فميم ساكنة فراء مفتوحة، ولأبي ذر: المرأة أي حكم توكيل المرأة (الإمام) بالنصب على المفعولية (في) عقد (النكاح).
٢٣١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".
[الحديث ٢٣١٠ - أطرافه في: ٥٠٢٩، ٥٠٣٠، ٥٠٨٧، ٥١٢١، ٥١٢٦، ٥١٣٢، ٥١٣٥، ٥١٤١، ٥١٤٩، ٥١٥٠، ٥٨٧١، ٧٤١٧].
وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج (عن سهل بن سعد) بسكون الهاء في الأول والعين في الثاني ابن مالك الأنصاري الساعدي أنه (قال: جاءت امرأة) لم تسمّ. قال الحافظ ابن حجر: ووهم من زعم أنها أم شريك (إلى رسول الله ﷺ) وهو في المسجد (فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي) بزيادة من للتوكيد. واستشكل بأنهم اشترطوا للزيادة ثلاثة شروط.
أحدها: تقدم نفي أو نهي أو استفهام بهل نحو: ﴿وما تسقط من ورقة إلا يعلمها﴾ [الأنعام: ٥٩] ونحو: إلا يقم من أحد ونحو ﴿فارجع البصر هل ترى من فطور﴾ [الملك: ٣].
الثاني: تنكير مجرورها.
الثالث: كونه فاعلاً أو مفعولاً به أو مبتدأ والشرطان الأولان مفقودان هنا. وأجيب: بأن الأخفش لم يشترطهما مستدلاً بنحو ﴿ولقد جاءك من نبأ المرسلين﴾ [الأنعام: ٣٤] ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾ [نوح: ٤] ﴿يحلون فيها من أساور﴾ [الكهف: ٣١] وكذا لم يشترط الكوفيون الأول.
وقال العيني كالكرماني: ويروى وهبت لك نفسي بدون كلمة من انتهى.