للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نحا نحوها (فألقى ثوبه عليها) ليسترها (فقامت المرأة) صفية (فشدّ لهما) أبو طلحة (على راحلتهما فركبا) النبي وصفية (فساروا) هما ومن معهما (حتى إذا كانوا بظهر المدينة) بفتح الطاء المعجمة وسكون الهاء أي بظاهرها (أو قال أشرفوا على المدينة) بالشك من الراوي (قال النبي ): (آيبون، تائبون، عابدون لربنا، حامدون) (فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة) وسقط أيضًا قوله ساجدون.

وهذا الحديث من هذه الطريق ثابت في رواية الكشميهني ساقط من رواية غيره.

١٩٨ - باب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

(بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لأبي ذر وابن عساكر.

(باب الصلاة إذا قدم) المغازي أو المسافر (من سفر).

٣٠٨٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي: ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».

وبه قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن محارب بن دثار) بكسر الدال وتخفيف المثلثة السدوسي قاضي مكة أنه (قال: سمعت جابر بن عبد الله) الأنصاري ( قال: كنت مع النبي في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي): .

(ادخل المسجد فصلِّ ركعتين) للقدوم من السفر وليستا تحية المسجد.

وهذا الحديث أخرجه المؤلّف في نحو عشرين موضعًا مطوّلاً ومختصرًا.

٣٠٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ "أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ".

وبه قال: (حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل البصري (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (عن ابن شهاب) الزهري (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه) عبد الله (وعمه عبيد الله) بضم العين مصغرًا (ابن كعب عن كعب) جد عبد الرحمن ووالد عبيد الله وهو ابن مالك () في حديثه الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك (أن النبي كان إذا قدم من سفر) زاد أبو ذر عن الكشميهني ضحى بالضم وبالقصر (دخل المسجد فصلّى ركعتين قبل أن يجلس) تبركًا أول ما يبدأ في الحضر واستنبط منه الابتداء بالمسجد قبل بيته وجلوسه للناس عند قدومه ليسلموا عليه.

وهذا الحديث سبق في الصلاة وأخرجه مسلم في الصلاة وأبو داود في الجهاد والنسائي في السير.

١٩٩ - باب الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ

(باب) مشروعية عمل (الطعام عند القدوم) أي من السفر. (وكان ابن عمر) فيما وصله إسماعيل القاضي في أحكامه بمعناه (يفطر) أي إذا قدم من سفر أيامًا (لمن يغشاه) أي لأجل من يغشاه للسلام عليه والتهنئة بالقدوم لأنه كان لا يصوم في السفر لا فرضًا ولا نفلاً ويكثر من صوم التطوّع حضرًا، فإذا قدم من السفر صام لكنه يفطر أول قدومه لما ذكر، ولأبي ذر عن الكشميهني: يصنع بدل يفطر ومعناه صحيح لكن الأول أصوب كما في الفتح، وفي نسخة قال ابن عمر بدل وكان.

٣٠٨٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً. زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ بَعِيرًا بِأَوْقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ. فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ".

وبه قال: (حدّثني) بالإفراد ولأبي ذر: حدّثنا (محمد) هو ابن سلام البيكندي السلمي مولاهم قال: (أخبرنا وكيع) هو ابن الجراح الرؤاسي بضم الراء ثم همزة فسين مهملة أبو سفيان الكوفي (عن شعبة) بن الحجاج (عن محارب بن دثار) السدوسي (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري (رضي الله

عنهما) (أن رسول الله لما قدم المدينة) من غزوة تبوك وغزوة ذات الرقاع (نحر جزورًا) ناقة أو جملاً (أو بقرة) بالشك من الراوي (زاد معاذ) هو ابن معاذ العنبري مما هو موصول عند مسلم (عن شعبة) بن الحجاج (عن محارب) السدوسي أنه (سمع جابر بن عبد الله) الأنصاري يقول: (اشترى مني النبي بعيرًا بوقيتين) بواو مفتوحة من غير همز ولأبي ذر: بأوقيتين بهمزة مضمومة بدل الواو ساكنة (ودرهم أو درهمين) شك من الراوي وفي رواية عند المؤلّف بأوقية وفي أخرى أحسبه بأربع أواق وفي أخرى بعشرين دينارًا. وقال المؤلّف: إن رواية وقية أكثر، وجمع القاضي عياض بين هذه الروايات بأن سبب الاختلاف الرواية بالمعنى، وأن المراد أوقية الذهب والأربع أواق بقدر ثمن أوقية الذهب (فلما قدم) (صرارًا) بكسر الصاد المهملة وتخفيف الراء الأولى، ووهم من

<<  <  ج: ص:  >  >>