للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحتمل أن يكون الجواب اختلف بحسب المقام فحيث قيل

فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها.

والحديث سبق في ذكر بني إسرائيل.

١٥ - باب إِثْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيرِ عِلْمٍ} [النحل: ٢٥] الآيةَ.

(باب إثم من دعا) الناس (إلى ضلالة) لحديث من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة (أو سن سنة سيئة) لحديث: "ومن سنّ في الإسلام سُنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا" رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي (لقول الله تعالى: {ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم} [النحل: ٢٥] الآية) في من وجهان:

أحدهما: أنها مزيدة وهو قول الأخفش أي وأوزار الذين على معنى ومثل أوزار لقوله: إن عليه وزرها ووزر من عمل بها.

والثاني: أنها غير مزيدة وهي للتبعيض أي وبعض أوزار الذين، وقدر أبو البقاء مفعولاً حذف وهذه صفته أي وأوزارًا من أوزار ولا بد من حذف مثل أيضًا. ومنع الواحدي أن تكون للتبعيض قال: لأنه يستلزم تخفيف الأوزار عن الاتباع وهو غير جائز لقوله عليه الصلاة والسلام من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا لكنها للجنس أي ليحملوا من جنس أوزار الاتباع. قال أبو حيان: والتي لبيان الجنس لا تتقدر هكذا وإنما تتقدر والأوزار التي هي أوزار الذين فهو من حيث المعنى كقول الأخفش وإن اختلفا في التقدير وبغير علم حال من مفعول يضلونهم أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلال قاله في الكشاف أو من الفاعل، ورجح هذا بأنه هو المحدث عنه وأول الكلام قوله: {وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين} [النحل: ٢٤] ليحملوا أوزارهم كاملة في يوم القيامة وقوله لهم أي لهؤلاء الكفار وأساطير الأولين أي أحاديث الأولين وأباطيلهم واللام في ليحملوا للتعليل أي قالوا ذلك إضلالاً للناس فحملوا أوزار ضلالهم كاملة وبعض أوزار أو وأوزار من ضل لهم وهو وزر الإضلال، لأن المضل والضال شريكان، وثبت قوله بغير علم لأبي ذر وسقط له لفظ الآية.

٧٣٢١ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَاّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا». وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلاً.

وبه قال: (حدّثنا الحميدي) عبد الله بن الزبير قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدّثنا

الأعمش) سليمان بن مهران (عن عبد الله بن مرة) بضم الميم وفتح الراء مشددة الخارفي (عن مسروق) هو ابن الأجدع (عن عبد الله) بن مسعود أنه (قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):

(ليس من نفس) من بني آدم (تقتل ظلمًا) بضم الفوقية الأولى وفتح الثانية بينهما قاف ساكنة (إلا كان على ابن آدم الأوّل) قابيل حيث قتل أخاه هابيل (كفل) بكسر الكاف وسكون الفاء نصيب (منها) قال الحميدي (وربما قال سفيان) بن عيينة (من دمها لأنه أوّل من سنّ القتل أوّلاً).

على وجه الأرض من بني آدم وسقط لأبي ذر أوّل من.

وفي الحديث الحث على اجتناب البدع والمحدثات في الدين لأن الذي يحدث البدعة ربما تهاون بها لخفة أمرها في الأول ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده إذ كان الأصل في إحداثها.

والحديث سبق في خلق آدم.

١٦ - باب مَا ذَكَرَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ

وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ: مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ.

(باب ما ذكر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بفتح الذال المعجمة والكاف والنبي رفع فاعل (وحض) بحاء مهملة مفتوحة وضاد معجمة مشددة أي حرض (على اتفاق أهل العلم). قال في الكواكب في بعض الروايات وما حض عليه من اتفاق أهل العلم وهو من باب تنازع العاملين وهما ذكر وحض، (وما أجمع) بهمزة قطع ولأبي ذر عن الكشميهني وما اجتمع بهمزة وصل وزيادة فوقية بعد الجيم (عليه الحرمان مكة والمدينة) أي ما اجتمع عليه أهلهما من الصحابة ولم يخالف صاحب من غيرهما والإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على أمر من الأمور الدينية، بشرط أن يكون بعد وفاته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فخرج بالمجتهدين العوام وعلم اختصاصه بالمجتهدين

<<  <  ج: ص:  >  >>