للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حدّثنا ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز (عن عطاء) هو: ابن أبي رباح (عن عبيد بن عمير) بضم العين فيهما على التصغير، الليثي القاص (عن عائشة، رضي الله عنها) أنها (قالت: لم يكن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، على شيء من النوافل أشد منه) عليه الصلاة والسلام (تعاهدًا) أي: تفقدًا أو تحفظًا، ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: أشد تعهدًا منه (على ركعتي الفجر) وفي هامش الفرع ما نصه: منه، الأولى ساقطة عند الأصيلي، وأبوي ذر، والوقت: مكررة في أصل السماع.

٢٨ - باب مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

(باب ما يقرأ) بضم أوله، مبنيًا للمفعول، والذي في اليونينية مبنيًا للفاعل (في) سنة (ركعتي الفجر).

١١٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ".

وبالسند قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) الإمام (عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها، قالت):

(كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يصلّي بالليل ثلاث عشرة ركعة) منها: الركعتان الخفيفتان اللتان يفتتح بهما صلاته (ثم يصلّي إذا سمع النداء بالصبح) سنته (ركعتين خفيفتين) يقرأ فيهما بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} [الكافرون: ١]. و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١]. رواه مسلم.

ولأبي داود {قُلْ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا} [آل عمران: ٨٤]. في الركعة الأولى، وفي الثانية: {رَبَّنَا آَمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ} [آل عمران: ٥٣].

وقد نوزع في مطابقة الحديث للترجمة لخلوه عن ذكر القراءة.

وأجيب: بأن كلمة: ما، في الأصل للاستفهام عن ماهية الشيء، مثلاً، إذا قلت ما الإنسان؟ أي: ما ذاته؟ وما حقيقته؟ فجوابه: حيوان ناطق. وقد يستفهم بها عن صفة الشيء كقوله تعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى} [طه: ١٧]. أي: ما لونها. هاهنا أيضًا قوله: ما يقرأ؟ استفهام عن صفة القراءة هل هي طويلة أو قصيرة؟ فقوله: خفيفتين، يدل على أنها كانت قصيرة.

ورواة هذا الحديث ما بين: بخاري ومصري ومكّي، وفيه: التحديث والعنعنة والقول، ورواية تابعي عن تابعي، وأخرجه مسلم في: الصلاة، وكذا أبو داود والنسائي.

١١٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ".

وبه قال: (حدّثنا محمد بن بشار) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة (قال: حدّثنا محمد بن جعفر) الملقب: غندر، قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن محمد بن عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصاري (عن عمته عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة (عن عائشة رضي الله عنها، قالت):

(كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ح) مهملة لتحويل السند.

(وحدّثنا) ولأبي ذر، قال: حدّثنا (أحمد بن يونس) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي (قال: حدّثنا زهير) هو: ابن معاوية الجعفي (قال: حدّثنا يحيى: هو ابن سعيد) بكسر العين الأنصاري (عن محمد بن عبد الرحمن) بن زرارة السابق (عن) عمته (عمرة عن عائشة رضي الله عنها. قالت):

(كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح) قراءة وأفعالاً (حتى إني لأقول) بلام التأكيد (هل قرأ بأم الكتاب) أم لا؟ و: حتى، للابتداء، و: إني بكسر الهمزة. وللحموي: بأم القرآن.

وليس المعنى أنها شكت في قراءته بأم القرآن، بل المراد أنه كان في غيرها من النوافل يطول، وفي هذه يخفف أفعالها وقراءتها، حتى إذا نسبت إلى قراءة غيرها كانت كأنها لم يقرأ فيها.

ورواته ما بين: بصري وواسطي ومدني وكوفي، وفيه: التحديث والعنعنة والقول.

[أبواب التطوع]

(أبواب) أحكام (التطوع) بالصلاة.

وهذه الترجمة ساقطة في غالب الأصول، كفرع اليونينية.

والتطوع عند الشافعية ما رجح الشرع فعله على تركه وجاز تركه، فالتطوع، والسنة، والمستحب، والمندوب، والنافلة، والمرغب فيه، ألفاظ مترادفة.

٢٩ - باب التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

(باب التطوع) بها (بعد) الصلاة (المكتوبة) المفروضة، والحكمة في مشروعيته تكميل الفرائض به إن فرض فيها نقصان.

١١٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ". قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ "بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ". تَابَعَهُ كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ.

وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد (قال: حدّثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن عبيد الله) بضم العين، مصغرًا، ابن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب (قال: أخبرني) بالإفراد، ولغير أبوي ذر، والوقت: أخبرنا (نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر) بن الخطاب، (رضي الله عنهما، قال):

(صليت مع النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، سجدتين قبل) صلاة (الظهر) لا يعارضه

<<  <  ج: ص:  >  >>